اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 385
الرابع: لو
كان مغصوباً في يده فارتهنه صحّ،
و كفى القبض
و الضمان بحاله على الأقرب حتّى يقبضه الراهن، أو من يقوم مقامه أو يبرئه من ضمانه
عند الشيخ[1]، لأنّه حقّه فله إسقاطه، و لوجود سبب الضمان، و يحتمل
المنع، لأنّه إبراء مما لم يجب.
الخامس: لو مات الراهن قبله
أو جنّ أو أُغمي عليه أو رجع في إذنه بطل،
و في
المبسوط[2] إذا جنّ الراهن و أُغمي عليه أو رجع قبل القبض قبض
المرتهن، لأنّ العقد أوجب القبض، و هذا يشعر بأنّ القبض ليس بشرط، و إن كان
للمرتهن طلبه ليوثّق به.
و لو مات
المرتهن انتقل حقّ القبض إلى وارثه. و الفرق تعلّق حقّ الورثة و الديّان بعد موت
الراهن به فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن فإنّ الدين باق فتبقى وثيقته.
و يحتمل
البطلان فيهما، لأنّه من العقود الجائزة قبل القبض، و الصحّة فيهما، وفاقاً للقاضي[3] و المبسوط[4] و الفاضل[5]، لأنّ
مصيره إلى اللزوم كبيع الخيار أو لكونه لازماً بالعقد، و يحتمل عندهما الفرق بين
الرهن المشروط و غيره. و لو جنّ المرتهن أو أُغمي عليه قام وليّه مقامه.
و لا يجبر
الراهن على الإقباض، سواء كان مشروطاً أم لا. نعم يتخيّر المرتهن في فسخ العقد لو
امتنع من الإقباض، وفاقاً لابن الجنيد[6] و الفاضل[7]،