من البلوغ و
العقل و عدم الحجر، و لا يشترط في الفوريّة، و لا يمتنع من جريان الحول بالنسبة
إلى المالك قبل القبض.
و التصرّف
قبله من البيع و الهبة و الوقف و الإصداق ناقض للرهن، محكوم بصحّته. و لو رهنه عند
آخر تخيّر في إقباض أيّهما شاء.
و لو وطئها
فأحبلها بطل، بخلاف الوطء المجرّد و التزويج و الإجارة و التدبير فإنّه لا يبطل، و
يحتمل قويّاً في التدبير الإبطال لتنافي غايته و غاية الرهن، و إشعاره بالرجوع.
السابع: لو انقلب خمراً قبل
القبض بطل،
و لو عاد
خلا لم يعد الرهن، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فإنّه يخرج و يعود بعود الخلّ، و
لو قبضه خمراً لم يعتد به. نعم لو صار خلًّا في يده أمكن اعتباره حينئذٍ إذا كان
قبض الخمر بإذن.
الثامن: لو حجر على الراهن
للسفه أو الفلس
فليس له
الإقباض، و لو أقبض لم يعتد به. و الأقرب أنَّ العبارة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال
الحجر كان ماضياً.
التاسع: لو تلف الرهن أو
بعضه قبل القبض للمرتهن
فسخ العقد
المشروط به، بخلاف التلف بعد القبض، و كذا لو تعيّب.
العاشر: لو اختلفا في الإذن
في القبض حلف الراهن،
و لو اتّفقا
عليه و اختلفا في وقوع القبض تعارض الأصل و الظاهر، و يمكن ترجيح صاحب اليد.
و لو قال
رجعت في الإذن قبل أن تقبض لم يسمع منه، إلّا ببيّنة أو تصديق المرتهن، و لو ادّعى
عليه العلم بالرجوع فله إحلافه.