اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 371
مثل كيلها؟ يبنى على أنّ دفع الحنطة من الشفيع بإزاء حنطة المشتري أو
بإزاء الشقص، و على أنّ بيع الحنطة بها بالوزن هل يجوز أم لا؟ فإن قلنا بإزاء
الشقص أو جوّزنا بيعها بالوزن فعليه مائة رطل- و هو الأقوى- و إلّا وجب الكيل.
درس 273 [في التمليك
بالشفعة و شرائطه]
لا يملك
الشفيع بالمطالبة، و لا يدفع الثمن مجرّداً عن قول حتّى يقول أخذت الشقص أو تملّكه
بالثمن و شبهه، و لا يحتاج إلى عقد جديد بينه و بين المشتري، و لا إلى رضا
المشتري، و لا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم، و أولى منه بالعدم إشهاد
الشاهدين.
و ليس في
الأخذ خيار المجلس و لا غيره، و لو دفع الثمن و تلفّظ بالأخذ و لمّا يقبض المبيع
ملك و له التصرّف، و لا ينزّل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض لو قلنا بعموم
الشفعة للمكيل و الموزون.
و لو رضي
المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ و له التصرّف أيضاً.
و لا بدّ من
معرفة قدر المبيع و الثمن، و مشاهدة المبيع أو وصفه فيكون له خيار الفسخ لو لم
يطابق.
و هل
للمشتري المنع من تسليم الثمن حتّى يراه الشفيع؟ يحتمل ذلك، لأنّه لا يثق بالثمن
قبل الرؤية.
و يجب على
المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار، و لو لم يعلم كميّتها بطل الأخذ، و لو قال
أخذت مهما كان بهما كان للغرر، و لا يبطل بذلك شفعته. و لا يجب على المشتري دفع
الشقص، إلّا بعد قبض جميع الثمن.
و لو ضمّ
المشفوع إلى غيره اختصّ المشفوع بالحكم و لا خيار للمشتري، لأنّ تبعّض الصفقة
تجدّد في ملكه. نعم لو كان قبل القبض أو في مدّة خياره و قلنا بعدم منعه الأخذ
أمكن القول بالخيار، لأنّ هذا العيب مضمون على البائع.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 371