اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 370
الثاني: لو
قال أخذت نصف الشقص خاصّة بطلت،
لأنّ العفو
عن البعض يبطلها، لأنّها لا تتجزأ كالقصاص، و للضرر على المشتري، و يحتمل أن يكون
ذلك أخذاً للجميع، لأنّ أخذ الجزء لا يتمّ إلّا بأخذ الكلّ.
و لو اقتصر
على قوله أخذت نصفه فوجهان مرتّبان، و أولى بالبقاء، لأنّ أخذ البعض لا ينافي أخذ
الكلّ، إلّا أن يؤدي إلى التراخي.
الثالث: لو جعل المتبائعان
للشفيع الخيار فاختار اللزوم
لم يبطل على
الأقرب، لأنّه تمهيد الطريق، و يحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو
الشراء، لأنه تمهيد الطريق، و يحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو
الشراء، لأن اختياره من تتمّة العقد.
الرابع: لو كان الثمن عرضاً
قيميّاً
و قلنا
بثبوت الشفعة و اختلفا في قيمته عرض على المقوّمين، فإن تعذّر لهلاكه و شبهه قدّم
قول المشتري في القيمة على الأقرب، لأنّ الأصل بقاء ملكه إلّا بقوله، و لو قال لا
أعلم قيمته حلف و لا شفعة.
الخامس: لو اختلف
المتبائعان في الثمن
فقد مرّ حلف
البائع و يأخذ بما ادّعاه المشتري، و لو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه،
إلّا أن يصدّقه الشفيع.
و لو اختلف
المشتري و الشفيع في قدره حلف المشتري، لأنّه أعرف بالعقد، و قال ابن الجنيد[1]: يحلف
الشفيع، لأصالة البراءة، و لو أقاما بيّنة قال الشيخ:
تقدّم بينة
المشتري، أما لأنّه الداخل، و أمّا لأنّ بيّنته تشهد بزيادة، و قال ابن إدريس[2]: بيّنة
الشفيع، لأنّه الخارج، و احتمل الفاضل القرعة.