responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 370

الثاني: لو قال أخذت نصف الشقص خاصّة بطلت،

لأنّ العفو عن البعض يبطلها، لأنّها لا تتجزأ كالقصاص، و للضرر على المشتري، و يحتمل أن يكون ذلك أخذاً للجميع، لأنّ أخذ الجزء لا يتمّ إلّا بأخذ الكلّ.

و لو اقتصر على قوله أخذت نصفه فوجهان مرتّبان، و أولى بالبقاء، لأنّ أخذ البعض لا ينافي أخذ الكلّ، إلّا أن يؤدي إلى التراخي.

الثالث: لو جعل المتبائعان للشفيع الخيار فاختار اللزوم

لم يبطل على الأقرب، لأنّه تمهيد الطريق، و يحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء، لأنه تمهيد الطريق، و يحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء، لأن اختياره من تتمّة العقد.

الرابع: لو كان الثمن عرضاً قيميّاً

و قلنا بثبوت الشفعة و اختلفا في قيمته عرض على المقوّمين، فإن تعذّر لهلاكه و شبهه قدّم قول المشتري في القيمة على الأقرب، لأنّ الأصل بقاء ملكه إلّا بقوله، و لو قال لا أعلم قيمته حلف و لا شفعة.

الخامس: لو اختلف المتبائعان في الثمن

فقد مرّ حلف البائع و يأخذ بما ادّعاه المشتري، و لو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه، إلّا أن يصدّقه الشفيع.

و لو اختلف المشتري و الشفيع في قدره حلف المشتري، لأنّه أعرف بالعقد، و قال ابن الجنيد [1]: يحلف الشفيع، لأصالة البراءة، و لو أقاما بيّنة قال الشيخ:

تقدّم بينة المشتري، أما لأنّه الداخل، و أمّا لأنّ بيّنته تشهد بزيادة، و قال ابن إدريس [2]: بيّنة الشفيع، لأنّه الخارج، و احتمل الفاضل القرعة.

السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة

فهل على الشفيع زنتها أو يكال فيوفّى‌


[1] مختلف الشيعة: ج 1 ص 406.

[2] السرائر: ج 2 ص 391.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست