اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 364
معرّضاً للنقص، و إن أهمل انتفت فائدة الملك، قال المرتضى[1]: يزول الضرر بعرضه على الشفيع و بذله
له فأمّا أن يتسلّم أو يترك الشفعة، و في هذا إلمام بالفور، لأنّ له عرضه في الحال
فإذا ترك بطلت، و الوجه الأوّل، لما اشتهر من قوله صلّى الله عليه و آله[2]: الشفعة كحلّ عقال، أي أن لم يبتدر فأت
كالبعير يحل عقاله.
و لا يمنع
الفوريّة كون الثمن مؤجّلًا فيأخذ به في الحال و يؤديه عند الأجل.
ثمّ إن لم
يكن مليّاً الزم ضامناً للمال، و قال الشيخ[3] في أحد قوليه- و هو
خيرة ابن الجنيد[4]: بل يأخذ الثمن[5] حالا أو يؤخّر
الأخذ إلى الأجل، و يكون هذا عذراً، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب، إذ لا فائدة
فيه، و لا بترك الإشهاد.
و لو مات
المشتري حلّ ما عليه دون الشفيع، و لو مات الشفيع لم يحلّ.
و لو قلنا
بالقول الأوّل بطلت بإهمال الطلب و حلّ بموت المشتري و الشفيع، إلّا أنّه لو مات
المشتري لم يحلّ ما على الشفيع.
و لو زرع
المشتري الأرض لغيبة الشفيع أو اشتراها مزروعة، قال الشيخ[6]:
للشفيع
التأخير إلى الحصاد، لئلا يبذل ثمناً ينفعه بإزاء ما لا ينفعه، و قيل: بل يأخذ في
الحال أو يترك محافظة على الفور، و التأخير في المسألتين قويّ.
و من العذر
التأخير إلى الصبح، أو الطهارة و الصلاة، و الأكل و الشرب،