responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 364

معرّضاً للنقص، و إن أهمل انتفت فائدة الملك، قال المرتضى [1]: يزول الضرر بعرضه على الشفيع و بذله له فأمّا أن يتسلّم أو يترك الشفعة، و في هذا إلمام بالفور، لأنّ له عرضه في الحال فإذا ترك بطلت، و الوجه الأوّل، لما اشتهر من قوله صلّى الله عليه و آله [2]: الشفعة كحلّ عقال، أي أن لم يبتدر فأت كالبعير يحل عقاله.

و لا يمنع الفوريّة كون الثمن مؤجّلًا فيأخذ به في الحال و يؤديه عند الأجل.

ثمّ إن لم يكن مليّاً الزم ضامناً للمال، و قال الشيخ [3] في أحد قوليه- و هو خيرة ابن الجنيد [4]: بل يأخذ الثمن [5] حالا أو يؤخّر الأخذ إلى الأجل، و يكون هذا عذراً، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب، إذ لا فائدة فيه، و لا بترك الإشهاد.

و لو مات المشتري حلّ ما عليه دون الشفيع، و لو مات الشفيع لم يحلّ.

و لو قلنا بالقول الأوّل بطلت بإهمال الطلب و حلّ بموت المشتري و الشفيع، إلّا أنّه لو مات المشتري لم يحلّ ما على الشفيع.

و لو زرع المشتري الأرض لغيبة الشفيع أو اشتراها مزروعة، قال الشيخ [6]:

للشفيع التأخير إلى الحصاد، لئلا يبذل ثمناً ينفعه بإزاء ما لا ينفعه، و قيل: بل يأخذ في الحال أو يترك محافظة على الفور، و التأخير في المسألتين قويّ.

و من العذر التأخير إلى الصبح، أو الطهارة و الصلاة، و الأكل و الشرب،


[1] الانتصار: ص 220.

[2] سنن البيهقي: ج 6 ص 108.

[3] المبسوط: ج 3 ص 112، و الخلاف: ج 2 ص 183.

[4] لم نعثر عليه.

[5] في «م»: يأخذ الثمن.

[6] المبسوط: ج 3 ص 159.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست