اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 365
و له السؤال
عن كميّة الثمن و الشقص. و لو قال اشتريت رخيصاً أو غالياً و أنا مطالب بالشفعة
بطلت، لأنّه فضول.
و عدم العلم
بالبيع عذر قطعاً، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع.
و ليحرّر
الدعوى بتعيين الشقص و حدوده و قدر الثمن، فلو أنكر المشتري ملكيّة الشفيع فالأولى
القضاء للشفيع باليد، لأنّها دلالة الملك و مسلّطة على البيع و التصرّف، و للفاضل[1] قول
بإلزامه بالبينة على الملك، لأنّ اليد المعلومة لا تزال بالمحتمل، قلنا: معارض
بمثله.
و لو قال
المدّعي عليه بالشفعة لم اشتره و إنّما ورثته أو اتهبته حلف، إلّا أن يقيم الشفيع
بيّنة بالابتياع، و يكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة و إن أجاب بعدم الشراء.
و لو أقامها
فأقام الشريك بيّنة بالإرث، حكم الشيخ[2] بالقرعة، و يمكن
تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده، لأنه قد يخفى على بيّنة الإرث.