responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 358

ثمّ اختلف هذان في ثبوتها بحسب الرؤوس أو بحسب السهام، فالصدوق [1] على الأوّل، و ابن الجنيد [2] على الثاني.

و يجوز عنده قسمتها على الرؤوس، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السَّلام [3] الشفعة على عدد الرجال.

و يشترط انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بغيره من الصلح و الإجارة و الهبة و الإرث و الإصداق فلا شفعة، و نقل الشيخ [4] فيه الإجماع، و شذّ قول ابن الجنيد [5] بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره.

و لا يثبت الذمّي على مسلم و إن كان البائع ذمّياً، و في رواية السكوني [6] ليس لليهود و النصارى شفعة، و الظاهر أنّ المراد به على المسلم.

و يشترط كون الملك المأخوذ به مطلقاً، فلو كان وقفاً و بيع الطلق لم يستحقّ صاحب الوقف شفعة، و نقل الشيخ في المبسوط [7] فيه عدم الخلاف، لنقص الملك بعدم التصرّف فيه، و قال المرتضى [8]: للناظر في الوقف من إمام و وصي و وليّ الأخذ بالشفعة، و قال ابن إدريس [9]: ذلك حقّ إن كان الموقوف عليه واحداً، و ارتضاه المتأخرون.


[1] لم نعثر عليه في كتبه و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 404.

[2] المختلف: ج 1 ص 404.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17 ص 322

[4] المبسوط: ج 3 ص 111.

[5] المختلف: ج 1 ص 404.

[6] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 320.

[7] المبسوط: ج 3 ص 145.

[8] الانتصار: ص 221.

[9] السرائر: ج 2 ص 397.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست