اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 358
ثمّ اختلف هذان في ثبوتها بحسب الرؤوس أو بحسب السهام، فالصدوق[1] على الأوّل، و ابن الجنيد[2] على الثاني.
و يجوز عنده
قسمتها على الرؤوس، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السَّلام[3] الشفعة على
عدد الرجال.
و يشترط
انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بغيره من الصلح و الإجارة و الهبة و الإرث و
الإصداق فلا شفعة، و نقل الشيخ[4] فيه الإجماع، و شذّ
قول ابن الجنيد[5] بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره.
و لا يثبت
الذمّي على مسلم و إن كان البائع ذمّياً، و في رواية السكوني[6] ليس لليهود
و النصارى شفعة، و الظاهر أنّ المراد به على المسلم.
و يشترط كون
الملك المأخوذ به مطلقاً، فلو كان وقفاً و بيع الطلق لم يستحقّ صاحب الوقف شفعة، و
نقل الشيخ في المبسوط[7] فيه عدم الخلاف، لنقص الملك بعدم التصرّف
فيه، و قال المرتضى[8]: للناظر في الوقف من إمام و وصي و وليّ
الأخذ بالشفعة، و قال ابن إدريس[9]: ذلك حقّ إن كان
الموقوف عليه واحداً، و ارتضاه المتأخرون.
[1]
لم نعثر عليه في كتبه و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 404.