اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 346
و العلوّ و السفل في الدار.
و لو استحقّ
إجراء مائه أو وضع بنائه أو جذوعه على ملك الغير فليس عليه مساعدة المالك في عمارة
المجرى، و يجب على المالك ذلك.
و لو احتاجت
الساقية إلى إصلاح فعلى صاحبها، و لا يجبر صاحب السفل، و لا العلوّ على بناء
الجدار الحامل للعلوّ، و لا على جدار البيت، إلّا أن يكون ذلك لازما بعقد لازم[1].
و لو ملكا
دارين متلاصقين[2] فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه، و لا منعه من
التجديد لو انهدم السقف إذا لم يعلما على أي وجه وضع، لجواز كونه بعوض، و نقل فيه
الشيخ[3] عدم الخلاف.
نعم لو
ادّعى أحدهما الاستحقاق و نفاه الآخر جزما احتمل حلف المنكر، و عليه الفاضل[4]، و ظاهر
الشيخ أنّ على مدّعي العارية البيّنة و اليمين على الآخر.
و لو انهدم
الحائط المشترك بينهما فاصطلحا على أن يبنيا و يكون لأحدهما أكثر مما كان له بطل
الصلح، لأنّ فيه إيهاب ما لم يوجد قاله الشيخ[5].
و يمكن
القول بالجواز مع مشاهدة الآلات أو الوصف و مشاهدة الأرض، بناء على أنّ الصلح أصل
و إن كان بغير عوض، إلّا أن يجعل المانع منه عدم وجود التالف الذي هو جزء صوري من
الحائط، و عدم إمكان ضبطه.
و لكنّه
ضعيف، و إلّا لما جاز الاستئجار على البناء المقدّر بالعمل، أو نقول