responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 346

و العلوّ و السفل في الدار.

و لو استحقّ إجراء مائه أو وضع بنائه أو جذوعه على ملك الغير فليس عليه مساعدة المالك في عمارة المجرى، و يجب على المالك ذلك.

و لو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى صاحبها، و لا يجبر صاحب السفل، و لا العلوّ على بناء الجدار الحامل للعلوّ، و لا على جدار البيت، إلّا أن يكون ذلك لازما بعقد لازم [1].

و لو ملكا دارين متلاصقين [2] فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه، و لا منعه من التجديد لو انهدم السقف إذا لم يعلما على أي وجه وضع، لجواز كونه بعوض، و نقل فيه الشيخ [3] عدم الخلاف.

نعم لو ادّعى أحدهما الاستحقاق و نفاه الآخر جزما احتمل حلف المنكر، و عليه الفاضل [4]، و ظاهر الشيخ أنّ على مدّعي العارية البيّنة و اليمين على الآخر.

و لو انهدم الحائط المشترك بينهما فاصطلحا على أن يبنيا و يكون لأحدهما أكثر مما كان له بطل الصلح، لأنّ فيه إيهاب ما لم يوجد قاله الشيخ [5].

و يمكن القول بالجواز مع مشاهدة الآلات أو الوصف و مشاهدة الأرض، بناء على أنّ الصلح أصل و إن كان بغير عوض، إلّا أن يجعل المانع منه عدم وجود التالف الذي هو جزء صوري من الحائط، و عدم إمكان ضبطه.

و لكنّه ضعيف، و إلّا لما جاز الاستئجار على البناء المقدّر بالعمل، أو نقول‌


[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[2] في «م»: متلاصقين.

[3] المبسوط: ج 2 ص 298.

[4] القواعد: ج 1 ص 186.

[5] المبسوط: ج 2 ص 300.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست