responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 345

ثمّ القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين، و بالنشر جائز في الثاني دون الأوّل، إلّا مع تراضيهما كما لو نقضاه و اقتسما آلاته، و القرعة ممتنعة في الأوّل، بل كلّ وجه لصاحبه و يجوز في الثاني.

و متى تطرّق ضرر عليهما أو على أحدهما و طلبه الآخر فهي قسمة تراض، و إلّا فهي قسمة إجبار، و لو طلبها المتضرّر اجبر الآخر، و كذا يجوز قسمة عرصته قبل البناء.

درس 268

[في الجدار لو انهدم و أعيد بناؤه شركة]

لو انهدم الجدار و استرم لم يجب على الشريك الإجابة إلى عمارته، و لو هدمه فعليه الإعادة [1] إن أمكنت المماثلة كما في جدران بعض البساتين و المزارع، و إلّا فالأرش، و الشيخ [2] أطلق الإعادة، و الفاضل [3] أطلق الأرش.

و لو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما، و في توقّفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قويّ. و لو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه، و التوقّف هنا على إذنه أقوى، و منع الشيخ [4] من التوقّف على إذن الآخر.

و له منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الاولى. نعم للشريك مطالبته بهدمه، قال الشيخ [5]: أو يعطيه نصف قيمة الحائط و يضع عليه، و الخيار بين الهدم و أخذ القيمة الثاني.

و كذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة و النهر و الدولاب‌


[1] في باقي النسخ: إعادته.

[2] المبسوط: ج 2 ص 303.

[3] القواعد: ج 1 ص 185.

[4] المبسوط: ج 2 ص 301.

[5] المبسوط: ج 2 ص 301.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست