responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 340

بين مارّة المسلمين، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك.

و كذا لا يجوز الغرس فيه و إن كان هناك مندوحة، لأنّ الزقاق قد تصدم ليلا و تزدحم فيه البهائم، و لأنّه مع تطاول الأزمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك.

و يحتمل جوازه ما لم يتضرّر به المارّة من ذلك كالروشن و الساباط، و يضعّف بأنّهما في الهواء، بخلاف الدكّة و الشجرة.

فرع:

الفاضل [1] أفتى به و أمر بتأمّله، لعدم وقوفه على نصّ فيه.

[التزاحم في بناء الروشن و فروعاته]

و لو خيف [2] من الروشن بالإشراف على جاره منع منه، و إن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا. و الفرق أنّه مسلط على ملكه مطلقا، و الروشن يشترط فيه عدم التضرّر، لأنّ الهواء ليس ملكه.

و أمّا السكّة المرفوعة أي المنسدّة الأسفل فلا يجوز إحداث روشن و لا جناح فيها، إلّا بإذن جميع أهلها، سواء كان في أسفلها أو أعلاها.

و لا فتح باب أدخل من بابه سدّ بابه أو لا. و يجوز له إخراج بابه، و إن لم يسدّ الأوّل على قول.

و لو أذن أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع؟ فيه إشكال، من عدم استطراقهم، و من الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب و الناس، و هو أقوى.

و كذا لا يجوز فتح الباب لغير الاستطراق كالاستضاءة دفعا للشبهة على ممر‌


[1] التذكرة: ج 2 ص 182.

[2] في باقي النسخ: و لو تشرّف.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست