responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 339

كتاب تزاحم الحقوق

[أحكام الطرق العامة]

يجوز فتح باب في الطريق النافذ و إحداث روشن و ساباط ما لم يضرّ بالمارّة، و لا عبرة بمعارضة مسلم.

و قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: لكلّ مسلم منعه، لأنّه حقّ لجميع المسلمين، و لأنّه لو سقط شي‌ء منه ضمن بلا خلاف، و هو يدلّ على عدم جوازه إلّا بشرط الضمان، و لأنّه لا يملك القرار فلا يملك الهواء.

قلنا: الفرض عدم التضرّر به فالمانع معاند، و لاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار و الأمصار من غير نكر، و لا حاجة فيه إلى إذن الحاكم أيضا. نعم لو أظلم بها الدرب منع على الأقوى.

فإن كان الطريق مما يمرّ عليه الحاج و القوافل اعتبر علوّ ذلك بحيث لا يصدم الكنيسة على البعير، و لا يشترط أن لا يصدم رمحا منصوبا بيد فارس، لعدم مساس الحاجة إليه و لسهولة إماليته.

و الأقرب عدم جواز إحداث دكّة فيه على باب داره و غيرها لأهل الدرب و غيرهم، اتّسع الطريق أو ضاق، لأنّ إحياء الطريق غير جائز، إذ هو مشترك‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 125.

[2] المبسوط: ج 2 ص 291.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست