اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 339
كتاب تزاحم
الحقوق
[أحكام الطرق العامة]
يجوز فتح
باب في الطريق النافذ و إحداث روشن و ساباط ما لم يضرّ بالمارّة، و لا عبرة
بمعارضة مسلم.
و قال في
الخلاف[1] و المبسوط[2]: لكلّ مسلم منعه،
لأنّه حقّ لجميع المسلمين، و لأنّه لو سقط شيء منه ضمن بلا خلاف، و هو يدلّ على
عدم جوازه إلّا بشرط الضمان، و لأنّه لا يملك القرار فلا يملك الهواء.
قلنا: الفرض
عدم التضرّر به فالمانع معاند، و لاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار و الأمصار من
غير نكر، و لا حاجة فيه إلى إذن الحاكم أيضا. نعم لو أظلم بها الدرب منع على
الأقوى.
فإن كان
الطريق مما يمرّ عليه الحاج و القوافل اعتبر علوّ ذلك بحيث لا يصدم الكنيسة على
البعير، و لا يشترط أن لا يصدم رمحا منصوبا بيد فارس، لعدم مساس الحاجة إليه و لسهولة
إماليته.
و الأقرب
عدم جواز إحداث دكّة فيه على باب داره و غيرها لأهل الدرب و غيرهم، اتّسع الطريق
أو ضاق، لأنّ إحياء الطريق غير جائز، إذ هو مشترك