اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 331
دعواك، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر، كعيبها و ردّتها و إسلامها قبل
الدخول فالدعوى بحالها، و لو كان بمسقط نصفه كعنّته و ردّته و طلاقه قبل الدخول
سقطت الدعوى في نصف المدّعى به.
و لو ادّعى
داراً فأقرّ له بها فصالحه على سكنى المقرّ سنة صحّ، و لا رجوع إن جعلناه أصلًا و
جوّزناه بغير عوض، و لو أنكر فصالحه المدّعى عليه على سكنى المدّعي سنة فهو أولى
بعدم الرجوع، لأنّه عوض عن دعواه، و كذا لو كان الساكن المنكر، لأنّه عوض عن
حجوره.
و لو ظهر
عيب في أحد العوضين جاز الفسخ و لا أرش هنا مع احتماله. و لو ظهر غبن فاحش مع
جهالة المغبون فالأقرب الخيار كالبيع و إن لم يحكم بالفرعيّة.
و لو ادّعيا
عيناً نصفين فصدّق أحدهما و صالحه على مال، فإن كان سببها موجباً للشركة، كالإرث و
الابتياع صفقة صحّ في الربع بنصف العوض و وقف في الربع على إجازة الشريك، و إن كان
غير موجب للشركة صحّ في النصف بكلّ العوض.
و لو أقرّ
لأحدهما بالجميع فله أن يدّعيه الآن ما لم يكن قد سبق إقراره لصاحبه و يخاصمه
الآخر.
و لو صالح
على المؤجّل بإسقاط بعضه حالًّا صحّ إذا كان بغير جنسه، و أطلق الأصحاب الجواز،
أمّا لأنّ الصلح هنا معاوضة، أو لأنّ الربا يختصّ بالبيع، أو لأنّ النقيصة في
مقابلة الحلول، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيّبه فردّه فالأقرب أن الأجل بحاله، و
قال ابن الجنيد[1]: يسقط.
و لو ادّعى
على الميّت و لا بيّنة فصالح الوصي تبع المصلحة، و أطلق ابن