لم يعتبر
القبض في المجلس، لأنّ الصلح أصل لا فرع البيع، و قال في المبسوط[2]: يعتبر، و
هو خيرة ابن الجنيد[3].
الثانية: لو اصطلح
المتبايعان على الإقالة
بزيادة من
البائع في الثمن، أو بنقيصة من المشتري صحّ عند ابن الجنيد[4] و الفاضل
في المختلف[5]، و الأصحاب على خلافه، لأنّها فسخ لا بيع.
الثالثة [رواية إسحاق بن
عمار في ثوبين]
روى إسحاق
بن عمّار[6] في ثوبين أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين و اشتبها، فإن
خيّر ذو العشرين الآخر و قد أنصفه، و إلّا بيعا و قسم الثمن أخماساً، و عليها
المعظم، و خرّج ابن إدريس[7] القرعة، و الفاضل[8] إن بيعا
مجتمعين فكذلك للشركة الإجباريّة كما لو امتزج الطعامان، و إن بيعا منفردين
متساويين فلكلّ واحد ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالأكثر لصاحبه، بناء على الغالب.
و يلزم على
هذا الترجيح أحد الأمرين من بيعهما معاً أو منفردين، إذا الحكم