responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 332

الجنيد [1] المنع.

درس 266 [في مسائل الصلح المتفرقة]

فيه مسائل:

[الأولى] لو صالح على النقد بنقد آخر

لم يعتبر القبض في المجلس، لأنّ الصلح أصل لا فرع البيع، و قال في المبسوط [2]: يعتبر، و هو خيرة ابن الجنيد [3].

الثانية: لو اصطلح المتبايعان على الإقالة

بزيادة من البائع في الثمن، أو بنقيصة من المشتري صحّ عند ابن الجنيد [4] و الفاضل في المختلف [5]، و الأصحاب على خلافه، لأنّها فسخ لا بيع.

الثالثة [رواية إسحاق بن عمار في ثوبين]

روى إسحاق بن عمّار [6] في ثوبين أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين و اشتبها، فإن خيّر ذو العشرين الآخر و قد أنصفه، و إلّا بيعا و قسم الثمن أخماساً، و عليها المعظم، و خرّج ابن إدريس [7] القرعة، و الفاضل [8] إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الإجباريّة كما لو امتزج الطعامان، و إن بيعا منفردين متساويين فلكلّ واحد ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالأكثر لصاحبه، بناء على الغالب.

و يلزم على هذا الترجيح أحد الأمرين من بيعهما معاً أو منفردين، إذا الحكم‌


[1] المختلف: ج 2 ص 476.

[2] المبسوط: ج 2 ص 304.

[3] المختلف: ج 2 ص 476.

[4] المختلف: ج 2 ص 476.

[5] المختلف: ج 2 ص 476.

[6] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 170.

[7] السرائر: ج 2 ص 69.

[8] المختلف: ج 2 ص 476.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست