responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 327

كتاب الصّلح

قال النبيّ صلّى الله عليه و آله [1]: الصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا.

[في كون الصلح أصلا لا فرعا]

و الأقرب أنّه أصل لا فرع البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء كما في المبسوط [2]، فعلى هذا يكون بيعاً إن وقع ابتداء و بعد تنازع على جميع العين، و إن وقع على بعضها بعد الإقرار فهو هبة، و إن وقع على دين بإسقاط بعضه فهو إبراء، و على منفعة فهو إجارة.

و لو أقرّ له بالمنفعة ثمّ صالحه المقرّ له على الانتفاع فهو عارية، فيثبت أحكام هذه العقود.

[ما يصح الصلح فيه و ما لا يصح]

و الأصحّ أنّه يشترط العلم في العوضين إذا أمكن.

و يصحّ على الإقرار و الإنكار مع سبق نزاع و لا معه، فيستبيح المدّعي ما يدفع إليه المنكر صلحاً إن كان المدّعي محقّاً، و إلّا فهو حرام باطناً و لو صالح أجنبي المدّعي عن المنكر صحّ عيناً كان أو ديناً أذن أو لا، لأنّه في معنى قضاء الدين. و يرجع عليه إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أم لا،


[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 164.

[2] المبسوط: ج 2 ص 288.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست