responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 328

و إلّا فلا رجوع، لأنّه متبرّع قاله في المبسوط [1]، و توقّف الفاضل [2] في الرجوع إذا صالح بغير إذنه و أدّى بإذنه، و هو قوي، لأنّ الصلح يلزم المال الأجنبي، فلا عبرة بالإذن، إلّا أن نقول الصلح موقوف على رضا المدّعى عليه.

و الأقرب أنّه إن صالح ليؤديه هو فلا عبرة بالإذن، و كذا لو صالح مطلقاً على احتمال، و إن صالح ليؤدّي المدّعى عليه توقّف على إجازته، و إن صالح لنفسه صحّ و انتقلت الخصومة إليه، فإن تعذّر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ، لعدم سلامة العوض. و لا فرق بين اعتراف المدّعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الأقوى.

و لو ادّعى الأجنبي أنّه وكيل المدّعى عليه في الصلح فصالحه المدّعي صحّ، فإن أنكر المدّعى عليه وكالته حلف، و له إجازة العقد بعد حلفه و قبله.

و لو صالح عن غير الربوي [3] بنقيصة صحّ، و لو كان ربويّاً و صالح بجنسه روعي أحكام الربا، لأنّها عامّة في المعاوضات على الأقوى، إلّا أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة بل هو في معنى الإبراء، و هو الأصحّ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله [4] قال لكعب بن مالك: اترك الشطر و أتبعه ببقيته، و روي ذلك عن الصادق عليه السَّلام [5].

و ينبغي أن يكون صورته صالحتك على ألف بخمسمائة، فلو قال بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة، و الأقوى جوازه أيضاً، لاشتراكهما في الغاية.

فرع:

الأقرب الافتقار إلى قبول الغريم هنا، و إن لم نشترط في الإبراء القبول‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 290.

[2] التحرير: ج 1 ص 229.

[3] في «ق»: على غير الربوي.

[4] مستدرك الوسائل: ج 13 ص 444.

[5] مستدرك الوسائل: ج 13 ص 443.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست