اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 328
و إلّا فلا رجوع، لأنّه متبرّع قاله في المبسوط[1]، و توقّف الفاضل[2] في الرجوع إذا صالح بغير إذنه و أدّى بإذنه، و هو قوي، لأنّ الصلح
يلزم المال الأجنبي، فلا عبرة بالإذن، إلّا أن نقول الصلح موقوف على رضا المدّعى
عليه.
و الأقرب
أنّه إن صالح ليؤديه هو فلا عبرة بالإذن، و كذا لو صالح مطلقاً على احتمال، و إن
صالح ليؤدّي المدّعى عليه توقّف على إجازته، و إن صالح لنفسه صحّ و انتقلت الخصومة
إليه، فإن تعذّر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ، لعدم سلامة العوض. و لا فرق
بين اعتراف المدّعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الأقوى.
و لو ادّعى
الأجنبي أنّه وكيل المدّعى عليه في الصلح فصالحه المدّعي صحّ، فإن أنكر المدّعى
عليه وكالته حلف، و له إجازة العقد بعد حلفه و قبله.
و لو صالح
عن غير الربوي[3] بنقيصة صحّ، و لو كان ربويّاً و صالح بجنسه روعي أحكام
الربا، لأنّها عامّة في المعاوضات على الأقوى، إلّا أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة
بل هو في معنى الإبراء، و هو الأصحّ، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله[4] قال لكعب
بن مالك: اترك الشطر و أتبعه ببقيته، و روي ذلك عن الصادق عليه السَّلام[5].
و ينبغي أن
يكون صورته صالحتك على ألف بخمسمائة، فلو قال بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة، و
الأقوى جوازه أيضاً، لاشتراكهما في الغاية.
فرع:
الأقرب
الافتقار إلى قبول الغريم هنا، و إن لم نشترط في الإبراء القبول