responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 319

مع القبض، خلافا لابن حمزة [1]. نعم لو تبرّع الأخذ بردّ أزيد عينا أو وصفا جاز، لأنّ النبي صلّى الله عليه و آله [2] أقرض بكرا فردّ باذلا.

و يكره لو كان ذلك في نيّتهما و لم يذاكره لفظا، و في رواية أبي الربيع [3] لا بأس.

و يجوز اشتراط رهن و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو أشرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك، فللفاضل [4] قولان أجودهما المنع، و جوّز أن يشترط عليه إجازة أو بيعا أو إقراضا، إلّا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.

و جوّز الشيخ [5] اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلّة و تبعه جماعة، و زاد الحلبي [6] اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغش، و صحيحة يعقوب بن شعيب [7] في جواز دفع الطازجيّة بدل الغلّة، و قول الباقرين عليهما السلام [8] خير القرض ما جرّ منفعة محمول على التبرّع.

و لو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلّة عوض الصحاح لم يفسد القرض، لأنّه عليه لا له، و يحتمل في الأوّل المنع إذا كان له نفع كزمان النهب و الغرق.


[1] الوسيلة: ص 273.

[2] سنن البيهقي: ج 5 ص 351.

[3] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الصرف ح 4 ج 12 ص 477.

[4] التذكرة: ج 2 ص 6.

[5] النهاية: ص 312.

[6] الكافي في الفقه: ص 331.

[7] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الصرف ح 5 ج 12 ص 477.

[8] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الدين و القرض ح 5 و 6 و 8 ج 13 ص 104 و 105.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست