اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 319
مع القبض، خلافا لابن حمزة[1]. نعم لو تبرّع الأخذ بردّ أزيد عينا أو وصفا جاز، لأنّ النبي صلّى
الله عليه و آله[2]
أقرض بكرا فردّ باذلا.
و يكره لو
كان ذلك في نيّتهما و لم يذاكره لفظا، و في رواية أبي الربيع[3] لا بأس.
و يجوز
اشتراط رهن و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو أشرط فيه رهنا على دين آخر أو
كفيلا كذلك، فللفاضل[4] قولان أجودهما المنع، و جوّز أن يشترط عليه
إجازة أو بيعا أو إقراضا، إلّا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
و جوّز
الشيخ[5] اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلّة و تبعه جماعة، و زاد
الحلبي[6] اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط
الخالص بدل الغش، و صحيحة يعقوب بن شعيب[7] في جواز دفع
الطازجيّة بدل الغلّة، و قول الباقرين عليهما السلام[8] خير القرض
ما جرّ منفعة محمول على التبرّع.
و لو شرط
المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلّة عوض الصحاح لم يفسد القرض، لأنّه عليه لا
له، و يحتمل في الأوّل المنع إذا كان له نفع كزمان النهب و الغرق.