و لو اقتسم
الدين لم يجز، و الحاصل لهم و التاوي عليهم، و لو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا
ببعض فالأقرب جوازه.
و لو باع
كلّ نصيبه بمال معيّن أو دين حال، و أحال به على الغريم الآخر جاز. و لو أحال كلّ
منهما صاحبه بماله على الغريم من غير سبق دين فالأقرب أنه لا أثر له، لأنّه توكيل
في المعنى.
و لا يجوز
بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق على بيت المال قبل قبضه، لعدم تعيّنه و لا
يبطل الحقّ بتأخير المطالبة و إن طالت المدّة، و روى يونس[2] من ترك
المطالبة بحقّ له عشر سنين فلا حقّ له، و من عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير
علّة أخرجت من يده. و قال الصدوق[3]: من ترك دارا أو
عقارا أو أرضا في يد غيره و لمّا يطالب و لم يخاصم عشر سنين فلا حقّ له، و السند
ضعيف، و القول نادر.
و لا فرق في
وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف و غيره، و قال الصدوقان[4]: لو أنفقه
في المعصية طولب و إن كان معسرا، و فيه بعد مع أنّ المنفق في المعروف أوسع مخرجا
بحلّ الزكاة له.
و لا يشترط
في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه، خلافا للحلبي[5]، و في
رواية مرسلة[6] للإمام أن يقضي[7] الديون ما خلا مهور
[1]
وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الحجر ح 3 ج 13 ص 146.
[2] وسائل
الشيعة: باب 17 من أبواب إحياء الموات ح 1 و 2 ج 17 ص 345.