responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 314

فلا قاله الأصحاب، لرواية أبي ولّاد [1].

و لو اقتسم الدين لم يجز، و الحاصل لهم و التاوي عليهم، و لو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالأقرب جوازه.

و لو باع كلّ نصيبه بمال معيّن أو دين حال، و أحال به على الغريم الآخر جاز. و لو أحال كلّ منهما صاحبه بماله على الغريم من غير سبق دين فالأقرب أنه لا أثر له، لأنّه توكيل في المعنى.

و لا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق على بيت المال قبل قبضه، لعدم تعيّنه و لا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة و إن طالت المدّة، و روى يونس [2] من ترك المطالبة بحقّ له عشر سنين فلا حقّ له، و من عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علّة أخرجت من يده. و قال الصدوق [3]: من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره و لمّا يطالب و لم يخاصم عشر سنين فلا حقّ له، و السند ضعيف، و القول نادر.

و لا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف و غيره، و قال الصدوقان [4]: لو أنفقه في المعصية طولب و إن كان معسرا، و فيه بعد مع أنّ المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحلّ الزكاة له.

و لا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه، خلافا للحلبي [5]، و في رواية مرسلة [6] للإمام أن يقضي [7] الديون ما خلا مهور‌


[1] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الحجر ح 3 ج 13 ص 146.

[2] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب إحياء الموات ح 1 و 2 ج 17 ص 345.

[3] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 31.

[4] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 32، (و الهداية الجوامع الفقهية): ص 63.

[5] الكافي في الفقه: ص 331.

[6] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الدين و القرض ح 4 ج 13 ص 92.

[7] في باقي النسخ: الإمام يقضي.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست