اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 313
غير العامل، إلّا أن يشتري في الذمّة، فيكون الربح له و عليه الإثم و
الضمان.
و لو بيع الدين وجب على
المديون إقباض الغريم،
و إن لم
يأذن البائع في الإقباض، و إن كان الثمن أقلّ في غير الربويّ قاله المتأخّرون، و
روى محمد بن الفضيل[1] و أبو حمزة[2] لا يدفع
المديون أكثر مما دفع المشتري، و لا معارض لها، و حمل على الضمان.
[أحكام الديون المؤجلة]
و لو كان
الدين مؤجّلا لم يجز بيعه مطلقا، و قال ابن إدريس[3]: لا خلاف
في تحريم بيعه على من هو عليه، و يلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره، و جوّز
الفاضل[4] بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجّل، و لو كان
حالا جاز بيعه بالعين و الدين الحال لا بالمؤجّل أيضا.
و تحلّ
الديون المؤجّلة بموت الغريم، و لو مات المدين لم يحلّ، إلّا على رواية أبي بصير[5]، و اختارها
الشيخ[6] و القاضي[7] و الحلبي[8]. و لو قتل
فديته كماله.
و لو كان
عمدا لم يجز للورثة القصاص، إلّا بعد أداء الدين على المشهور، و قيّده الطبرسي[9] ببذل
القاتل الدية، و جوّز الحلّيون[10] القصاص مطلقا.
[في مسائل متفرقة]
و من وجد
عين ماله فله أخذها من تركة الميّت إذا كان في المال وفاء، و إلّا
[1]
وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 100.
[2] وسائل
الشيعة: باب 15 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص 99.