responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 313

غير العامل، إلّا أن يشتري في الذمّة، فيكون الربح له و عليه الإثم و الضمان.

و لو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم،

و إن لم يأذن البائع في الإقباض، و إن كان الثمن أقلّ في غير الربويّ قاله المتأخّرون، و روى محمد بن الفضيل [1] و أبو حمزة [2] لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري، و لا معارض لها، و حمل على الضمان.

[أحكام الديون المؤجلة]

و لو كان الدين مؤجّلا لم يجز بيعه مطلقا، و قال ابن إدريس [3]: لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه، و يلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره، و جوّز الفاضل [4] بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجّل، و لو كان حالا جاز بيعه بالعين و الدين الحال لا بالمؤجّل أيضا.

و تحلّ الديون المؤجّلة بموت الغريم، و لو مات المدين لم يحلّ، إلّا على رواية أبي بصير [5]، و اختارها الشيخ [6] و القاضي [7] و الحلبي [8]. و لو قتل فديته كماله.

و لو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص، إلّا بعد أداء الدين على المشهور، و قيّده الطبرسي [9] ببذل القاتل الدية، و جوّز الحلّيون [10] القصاص مطلقا.

[في مسائل متفرقة]

و من وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميّت إذا كان في المال وفاء، و إلّا‌


[1] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 100.

[2] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص 99.

[3] السرائر: ج 2 ص 39.

[4] التذكرة: ج 2 ص 3.

[5] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 97.

[6] النهاية: ص 310.

[7] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 413.

[8] الكافي في الفقه: ص 333.

[9] المختلف: ج 1 ص 413.

[10] السرائر: ج 2 ص 47، و المختلف: ج 1 ص 413.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست