اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 302
بالجنس ضمّ إليها شيئا، فظاهره أنّ الضميمة إلى الحلية، و لعلّه أراد
أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضمّ إليها المحلّى أو شيئا آخر أو يضمّ إليها و إلى
المحلّى تكثيرا للثمن من الجنس، و ربما حمل على الضميمة إلى الثمن، و هو واضح.
و هنا مسائل:
[الأولى] قال في المبسوط[1]: لو تخايرا قبل التقابض
بطل الصرف،
الثانية: لو باع أحدهما ما
قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق
فالوجه
الجواز وفاقا للفاضل[3]، و منعه الشيخ[4]، لأنّه
يمنع الآخر خياره، و ردّ بأنّا نقول ببقاء الخيار.
الثالثة: لو قبض زيادة عمّا
له
كان الزائد
أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ[5]، و يجوز هبته له، و
شراء معيّن أو موصوف به و شراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس. و لو كانت
الزيادة لاختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة فهي حلّ.
الرابعة: لو اشترى منه بنصف
دينار
حمل على
الشقّ، إلّا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك.
و لو اشترى
مبيعا آخر بنصف فعليه شقّان، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا.
و لو شرط في
العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ[6]، لزم