responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 302

بالجنس ضمّ إليها شيئا، فظاهره أنّ الضميمة إلى الحلية، و لعلّه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضمّ إليها المحلّى أو شيئا آخر أو يضمّ إليها و إلى المحلّى تكثيرا للثمن من الجنس، و ربما حمل على الضميمة إلى الثمن، و هو واضح.

و هنا مسائل:

[الأولى] قال في المبسوط [1]: لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف،

و منعه الفاضل [2] إذا لم يختر الفسخ.

الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق

فالوجه الجواز وفاقا للفاضل [3]، و منعه الشيخ [4]، لأنّه يمنع الآخر خياره، و ردّ بأنّا نقول ببقاء الخيار.

الثالثة: لو قبض زيادة عمّا له

كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ [5]، و يجوز هبته له، و شراء معيّن أو موصوف به و شراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس. و لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة فهي حلّ.

الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار

حمل على الشقّ، إلّا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك.

و لو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقّان، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا.

و لو شرط في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ [6]، لزم‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 96.

[2] المختلف: ج 1 ص 360.

[3] المختلف: ج 1 ص 360.

[4] المبسوط: ج 2 ص 96.

[5] المبسوط: ج 2 ص 97.

[6] المبسوط: ج 2 ص 98.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست