اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 303
العقد الأوّل أوّلا. أمّا إذا لزم فلأنّ الزيادة تلحق بالأوّل، و هي
زيادة صفة منفردة عن العين، فتكون مجهولة فيفسد العقدان.
و أمّا إذا
لم يلزم فالفساد في الثاني، لأنّه استلحق[1] بالأوّل زيادة غير
ممكنة، و هي تقتضي جهالة الثمن الثاني، و يحتمل الجواز وفاقا للفاضل[2]، لأنّ
الزيادة في الحقيقة إنّما هي في ثمن الثاني، و هي زيادة صفة مضافة إلى العين فلا
تكون مجهولة، و منع الفاضل[3] جهالة الزيادة،
لأنّ كون النصف من الصحيح معلوم، و علم قيمته غير شرط، لأنّ الصفة غير متقوّمة في
نفسها، و عموم المسلمون عند شروطهم يجوز إلحاقها بالأوّل لزم أو لا.
الخامسة: الثمن هو المقرون[4] بالباء هنا و في غيره
كذلك،
و يحتمل أن
يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، و إلّا فالمقرون بالباء.
و تظهر
الفائدة في بيع حيوان بحيوان أو بيع نقد بحيوان، فلو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من
غير الجنس و كان معيّنا بطل العقد، لأنّ الأثمان تتعيّن بالتعيين عندنا، و لو ظهر
بعضه بطل فيه و يتخيّر في الباقي، و إن كان غير معيّن فله الإبدال ما لم يفترقا.
و إن كان
العيب من الجنس كخشونة الجوهر و رداءة السكّة، فإن تعيّن فليس له الإبدال و يتخيّر
بين ردّه و بين الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتّحد فله الردّ لا غير، و إن لم
يتعيّن فله الإبدال ما داما في المجلس، و إن تفرّقا لم يجز الإبدال على الأقرب و
له الردّ، و قال الشيخ[5] و ابن حمزة[6]: يتخيّر
بين الفسخ