responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 303

العقد الأوّل أوّلا. أمّا إذا لزم فلأنّ الزيادة تلحق بالأوّل، و هي زيادة صفة منفردة عن العين، فتكون مجهولة فيفسد العقدان.

و أمّا إذا لم يلزم فالفساد في الثاني، لأنّه استلحق [1] بالأوّل زيادة غير ممكنة، و هي تقتضي جهالة الثمن الثاني، و يحتمل الجواز وفاقا للفاضل [2]، لأنّ الزيادة في الحقيقة إنّما هي في ثمن الثاني، و هي زيادة صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة، و منع الفاضل [3] جهالة الزيادة، لأنّ كون النصف من الصحيح معلوم، و علم قيمته غير شرط، لأنّ الصفة غير متقوّمة في نفسها، و عموم المسلمون عند شروطهم يجوز إلحاقها بالأوّل لزم أو لا.

الخامسة: الثمن هو المقرون [4] بالباء هنا و في غيره كذلك،

و يحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، و إلّا فالمقرون بالباء.

و تظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان أو بيع نقد بحيوان، فلو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس و كان معيّنا بطل العقد، لأنّ الأثمان تتعيّن بالتعيين عندنا، و لو ظهر بعضه بطل فيه و يتخيّر في الباقي، و إن كان غير معيّن فله الإبدال ما لم يفترقا.

و إن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر و رداءة السكّة، فإن تعيّن فليس له الإبدال و يتخيّر بين ردّه و بين الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتّحد فله الردّ لا غير، و إن لم يتعيّن فله الإبدال ما داما في المجلس، و إن تفرّقا لم يجز الإبدال على الأقرب و له الردّ، و قال الشيخ [5] و ابن حمزة [6]: يتخيّر بين الفسخ‌


[1] في «ق»: الحق.

[2] المختلف: ج 1 ص 360.

[3] المختلف: ج 1 ص 360.

[4] في باقي النسخ: ما قرن.

[5] المبسوط: ج 2 ص 95.

[6] الوسيلة: ص 243.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست