responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 295

مسلم [1] و زرارة [2]، و التحريم خيرة المفيد [3] و سلار [4] و ابن الجنيد [5]، و لم نقف لهم على قاطع.

و لو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهيّة، و بالغ في الخلاف [6] حيث منع من بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسيئة متماثلًا و لا متفاضلًا، و العجب أنّه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، و أوّل كلامه بإرادة التحريم، لأنّ المسألة إجماعيّة.

و لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصحّ، و تجويز ابن إدريس [7] ذلك شاذّ.

و روى إسماعيل بن الفضل [8] كراهة أخذ الغنم من آخر، و اشتراط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، و لو أبدل بعد الولادة فلا بأس. و كذا قال [9]:

يكره أخذها على أن يدفع إليه في كلّ سنة من ألبانها و أولادها قدراً معيّناً.

و ما له حالتا جفاف و رطوبة يباع مع اتّفاق الحال، و لو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويان و متفاضلًا، للرواية [10]، و قال في الاستبصار [11] و تبعه ابن إدريس [12]: يجوز متساوياً على كراهيّة، لعدم التصريح‌


[1] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449.

[2] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 448.

[3] المقنعة: ص 605.

[4] المراسم: ص 179.

[5] المختلف: ج 1 ص 353.

[6] الخلاف: ج 2 ص 22.

[7] السرائر: ج 2 ص 258.

[8] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 451.

[9] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الربا ح 11 ج 12 ص 451.

[10] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 445.

[11] الاستبصار: ج 3 ص 93

[12] السرائر: ج 2 ص 261.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست