اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 295
مسلم[1] و
زرارة[2]، و التحريم خيرة المفيد[3] و سلار[4] و ابن الجنيد[5]، و لم نقف لهم على قاطع.
و لو تفاضل
المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهيّة، و بالغ في الخلاف[6] حيث منع من
بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسيئة متماثلًا و لا متفاضلًا، و العجب
أنّه قال مع ذلك: بكراهة بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، و أوّل كلامه بإرادة
التحريم، لأنّ المسألة إجماعيّة.
و لا يجوز
بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصحّ، و تجويز ابن إدريس[7] ذلك شاذّ.
و روى
إسماعيل بن الفضل[8] كراهة أخذ الغنم من آخر، و اشتراط إبدال ذكور ولدها بإناث
أو بالعكس، و لو أبدل بعد الولادة فلا بأس. و كذا قال[9]:
يكره أخذها
على أن يدفع إليه في كلّ سنة من ألبانها و أولادها قدراً معيّناً.
و ما له
حالتا جفاف و رطوبة يباع مع اتّفاق الحال، و لو اختلف الحال فالمشهور منع بيع
الرطب بالتمر متساويان و متفاضلًا، للرواية[10]، و قال في
الاستبصار[11] و تبعه ابن إدريس[12]: يجوز متساوياً على
كراهيّة، لعدم التصريح
[1]
وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449.
[2] وسائل
الشيعة: باب 16 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 448.