responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 296

في الرواية. و أمّا العنب بالزبيب و غيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوّز فيه متماثلًا في القدر، و متع منهما ابن الجنيد [1] و الحسن [2] و ابن حمزة [3] و الفاضل [4]، و هو أولى.

مسائل [متفرقة]

[الأولى] منع في النهاية [5] من بيع السمن بالزيت متفاضلًا نسيئة،

تعويلًا على روايات [6] قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، و منع [7] فيها من بيع السمسم بدهنه و الكتّان بدهنه، و تبعه ابن إدريس [8]، و جوّزه الفاضل [9] مع التساوي.

الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزناً

احتياطاً، عند الشيخ [10] و ابن إدريس [11] جزماً، لأنّ الوزن أصل للكيل، و قال الفاضل [12]: يباع أحدهما بالآخر كيلًا متساويين، لأنّ الكيل في الحنطة، و الروايات الصحيحة [13] مصرّحة بالجواز في المتماثلين، و ليس فيها ذكر العيار.


[1] المختلف: ج 1 ص 355.

[2] المختلف: ج 1 ص 355.

[3] الوسيلة: ص 253.

[4] المختلف: ج 1 ص 356.

[5] النهاية: ص 378.

[6] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب الربا ح 6 و 10 ج 12 ص 444.

[7] النهاية: ص 379.

[8] السرائر: ج 2 ص 261.

[9] المختلف: ج 1 ص 357.

[10] المبسوط: ج 2 ص 90.

[11] السرائر: ج 2 ص 259.

[12] المختلف: ج 1 ص 356.

[13] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الربا ج 12 ص 440.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست