اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 296
في الرواية. و أمّا العنب بالزبيب و غيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض
من منع هناك جوّز فيه متماثلًا في القدر، و متع منهما ابن الجنيد[1] و الحسن[2] و ابن حمزة[3] و الفاضل[4]،
و هو أولى.
مسائل [متفرقة]
[الأولى] منع في النهاية[5] من بيع السمن بالزيت
متفاضلًا نسيئة،
تعويلًا على
روايات[6] قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة، و منع[7] فيها من
بيع السمسم بدهنه و الكتّان بدهنه، و تبعه ابن إدريس[8]، و جوّزه
الفاضل[9] مع التساوي.
الثانية: يباع الدقيق
بالحنطة وزناً
احتياطاً،
عند الشيخ[10] و ابن إدريس[11] جزماً، لأنّ الوزن
أصل للكيل، و قال الفاضل[12]: يباع أحدهما بالآخر كيلًا متساويين، لأنّ
الكيل في الحنطة، و الروايات الصحيحة[13] مصرّحة بالجواز في
المتماثلين، و ليس فيها ذكر العيار.