responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 27

و يستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى، و يكره الأكل باليسار و الشرب، و أن يتناول بها شيئا إلّا مع الضرورة، و الأكل ماشيا.

و فعل النبي صلّى الله عليه و آله [1] ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن، لبيان جوازه أو للضرورة.

و الشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، و روي [2] ذلك إذا كان [3] الساقي عبدا، و إن كان حرّا فبنفس واحد.

و روي [4] أن العبث يورث الكباد- بضم الكاف- و هو وجع الكبد، و الشرب قائماً.

و يستحبّ إجابة الداعي و لو على خمسة أميال. و لو دعاه المنافق أو الكافر امتنع.

و تكره الإجابة في خفض الجواري.

و تستحبّ التسمية عند الابتداء و على كلّ لون، أو يقول بسم الله على أوّله و آخره و الحمد لله عند الفراغ. و لو نسي التسمية فليقل عند الذكر بسم الله أوله و آخره، و رخّص في تسمية واحد عن الباقين و روي [5] عن الصادق عليه السلام.

و يستحبّ تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت، و أن يقول إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و كفانا و أيّدنا و آوانا و أنعم علينا و أفضل الحمد لله يطعم و لا يطعم.


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب آداب المائدة ح 2 ج 16 ص 421.

[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الأشربة المباحة ح 3 ج 17 ص 195.

[3] في باقي النسخ: إن كان.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الأشربة المباحة ح 3 ج 17 ص 188.

[5] وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب آداب المائدة ح 2 ج 16 ص 486.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست