اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 27
و يستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى، و يكره الأكل باليسار و الشرب، و
أن يتناول بها شيئا إلّا مع الضرورة، و الأكل ماشيا.
و فعل النبي
صلّى الله عليه و آله[1] ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن، لبيان جوازه
أو للضرورة.
و الشرب
بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، و روي[2] ذلك إذا كان[3] الساقي
عبدا، و إن كان حرّا فبنفس واحد.
و روي[4] أن العبث
يورث الكباد- بضم الكاف- و هو وجع الكبد، و الشرب قائماً.
و يستحبّ
إجابة الداعي و لو على خمسة أميال. و لو دعاه المنافق أو الكافر امتنع.
و تكره
الإجابة في خفض الجواري.
و تستحبّ
التسمية عند الابتداء و على كلّ لون، أو يقول بسم الله على أوّله و آخره و الحمد
لله عند الفراغ. و لو نسي التسمية فليقل عند الذكر بسم الله أوله و آخره، و رخّص
في تسمية واحد عن الباقين و روي[5] عن الصادق عليه
السلام.
و يستحبّ
تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت، و أن يقول إذا فرغ الحمد لله الذي أطعمنا و
سقانا و كفانا و أيّدنا و آوانا و أنعم علينا و أفضل الحمد لله يطعم و لا يطعم.
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب آداب المائدة ح 2 ج 16 ص 421.
[2] وسائل
الشيعة: باب 9 من أبواب الأشربة المباحة ح 3 ج 17 ص 195.