اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 254
و دقّ و لا وضع كف على جانبه، إلّا أن يسمع به الدافع، أو يشترط[1] في العقد إذا لم يتضمّن الجهالة.
الشرط الثالث: أن يكون
المسلم فيه ديناً،
لأنّه موضوع
لفظ السلم لغة و شرعاً، فلو أسلم في عين كان بيعاً، و لو باع موصوفاً كان سلماً،
نظراً إلى المعنى في الموضعين.
و ليس
المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأنّ الأصح أنّه لا
يشترط الأجل. نعم يشترط التصريح بالحلول و عموم الوجود عند العقد، و لو قصد الحلول
و لم يتلفّظا به صحّ أيضاً.
و لو قصد
الأجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه. و لو أطلق العقد حمل على الحلول.
و يشترط في
الأجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة. و يحمل المشهور على الأهلّة مهما أمكن، و
يكمل المنكسر ثلاثين على الأقوى، و يلفّق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي
من آخره بقدر ما مضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول، أو أقصر،
للتسامح في مثله.
و لو قال
إلى سنة فالأجل آخرها، و تحمل على الهلاليّة إلى أن يعيّنا الشمسيّة.
و لو قال
إلى رجب أو الجمعة فالأجل أولهما، لصدق الاسم. و لو عيّن أوّل رجب أو آخره حمل على
أوّل جزء منه أو آخره لا على النصفين، ليبطل العقد.
و لو قال في
رجب أو في الجمعة تجهل، و جوّزه الشيخ[2] فيحمل على الجزء
الأوّل.