اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 255
و يجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها، و بالنيروز و المهرجان إذا
علماهما، و يحتمل البطلان، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى
أوّل نقطة من الحمل و الميزان، و ذلك لا يعلم، إلّا من الرصدي الذي لا يقبل قوله
وحده، و اجتماع من يفيد قوله العلم بعيد. و كذا الفصح و الخميس و الفطير بشرط
العلم عند العقد.
و لو اقّت
بالحصاد و الصرام و شبههما بطل.
و لا يشترط
في الأجل الوقع في الثمن، فلو اقّت ببعض يوم جاز، و منع ابن الجنيد[1] من النقيصة
عن ثلاثة أيّام، و هو قول الأوزاعي[2].
و لا ينتهي
في الكثرة إلى حدّ، و منع ابن الجنيد[3] من ثلاث سنين،
للنهي[4] عن بيع السنين، و لعلّه للكراهة.
و لو قال
إلى الخميس حمل على الأقرب. و كذا إلى ربيع أو جمادى، و إن كان التعيين أولى.
الشرط الرابع: استناد
المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة.
و لو أسنده
إلى بستان معيّن أو قرية قليلة بطل.
و لا يلحقه
الإسناد إلى بلد معيّن بالعين، لأنّ القرينة حاصلة و إن كان وجه القضاء متعيّناً،
و لا يضرّ لعدم انحصاره.