responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 255

و يجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها، و بالنيروز و المهرجان إذا علماهما، و يحتمل البطلان، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى أوّل نقطة من الحمل و الميزان، و ذلك لا يعلم، إلّا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، و اجتماع من يفيد قوله العلم بعيد. و كذا الفصح و الخميس و الفطير بشرط العلم عند العقد.

و لو اقّت بالحصاد و الصرام و شبههما بطل.

و لا يشترط في الأجل الوقع في الثمن، فلو اقّت ببعض يوم جاز، و منع ابن الجنيد [1] من النقيصة عن ثلاثة أيّام، و هو قول الأوزاعي [2].

و لا ينتهي في الكثرة إلى حدّ، و منع ابن الجنيد [3] من ثلاث سنين، للنهي [4] عن بيع السنين، و لعلّه للكراهة.

و لو قال إلى الخميس حمل على الأقرب. و كذا إلى ربيع أو جمادى، و إن كان التعيين أولى.

الشرط الرابع: استناد المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة.

و لو أسنده إلى بستان معيّن أو قرية قليلة بطل.

و لا يلحقه الإسناد إلى بلد معيّن بالعين، لأنّ القرينة حاصلة و إن كان وجه القضاء متعيّناً، و لا يضرّ لعدم انحصاره.

درس 254

الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرّق

فيبطل بدونه لو قبض البعض‌


[1] المختلف: ج 1 ص 364.

[2] المغني: ج 4 ص 330.

[3] المختلف: ج 1 ص 364.

[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 366.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست