responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 243

حلفا فالفسخ أمر ضروري شرّع، لتعذّر إمضاء العقد. و عليه يتفرّع التحالف في عقد المضاربة، و يجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.

الثاني: البادي باليمين من يتفقان عليه،

فإن اختلفا عيّن الحاكم، ثمّ يحلف [1] على النفي خاصّة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الإثبات، و لو جمع بين النفي و الإثبات في اليمين فالأقرب منعه، لأنّ موضع الإثبات بعد النكول، و لو نكلا عن اليمين فكحلفهما.

الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد،

إذ إمضاؤه على وفق اليمين متعذّر و على وفق أحدهما تحكّم، و يحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما و امتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع.

و على الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا و على الفسخ من حين إنشائه، ثمّ إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهرا و باطنا، و إن بدر أحدهما، فإن كان المحقّ فكذلك، و إلّا انفسخ ظاهرا.

الرابع: في منع كلّ منهما من التصرّف

فيما وصل إليه بعد التنازع تردّد، من قيام الملك، و توقّع زواله فهو كالزائل، و أولى بعدم الجواز بعد التحالف لتأكّد سبب الزوال، و لو قلنا بالانفساخ منع قطعا.

الخامس: و لو تحالفا بعد هلاك العين

ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب. و لو عابت فأرشها و لو أبق فالقيمة للحيلولة، ثمّ يترادّان إذا عاد، و إن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، و ينتقل إلى القيمة في المكاتبة، و في الرهن و الإجارة وجهان، مبنيّان على الحمل على الكتابة أو الإباق.

و لو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فكّ الرهن أو فراغ الإجارة‌


[1] في «ق»: ثمّ الحلف.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست