responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 242

الجنيد [1]: يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا، و يحلف البائع إن كان في يده، و يتخيّر المشتري بين الأخذ به أو الترك، و قال الحلبي [2]:

يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض و يفسد البيع، و لم يتعرّض لما بعد القبض، و قال ابن إدريس [3]: يحلف صاحب اليد، و احتمل الفاضل [4] التحالف مطلقا، و حلف المشتري مطلقا، و هما نادران.

و لو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، و في تعيينه يتحالفان، و كذا في تعيين الثمن المعيّن أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية بالبستان.

و عليها يحمل قول النبيّ صلّى الله عليه و آله [5] إذا اختلف المتبائعان تحالفا و ترادّا.

و اختلاف الورثة كالمتبايعين، و ربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، و قصرا للرواية على موردها.

فروع:

الأوّل: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا،

و يحتمل العدم، لأنّهما يملكان الفسخ، و الوجه الأوّل ما لم يفسخ أحدهما.

و الغرض من اليمين نكول الكاذب و دوام العقد بإحلاف الصادق، فإن‌


[1] المختلف: ج 1 ص 395.

[2] الكافي في الفقه: ص 355.

[3] السرائر: ج 2 ص 283.

[4] قواعد الأحكام: ج 1 ص 154.

[5] سنن البيهقي: ج 5 ص 333.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست