اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 242
الجنيد[1]:
يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا، و يحلف البائع إن كان في يده، و
يتخيّر المشتري بين الأخذ به أو الترك، و قال الحلبي[2]:
يتحالفان إن
تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض و يفسد البيع، و لم يتعرّض لما بعد القبض، و
قال ابن إدريس[3]: يحلف صاحب اليد، و احتمل الفاضل[4] التحالف
مطلقا، و حلف المشتري مطلقا، و هما نادران.
و لو تنازعا
في قدر المبيع حلف البائع، و في تعيينه يتحالفان، و كذا في تعيين الثمن المعيّن أو
في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية
بالبستان.
و عليها
يحمل قول النبيّ صلّى الله عليه و آله[5] إذا اختلف
المتبائعان تحالفا و ترادّا.
و اختلاف
الورثة كالمتبايعين، و ربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في
الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، و قصرا للرواية على موردها.
فروع:
الأوّل: لو تخالفا في زمان
الخيار المشترك تحالفا،
و يحتمل
العدم، لأنّهما يملكان الفسخ، و الوجه الأوّل ما لم يفسخ أحدهما.
و الغرض من
اليمين نكول الكاذب و دوام العقد بإحلاف الصادق، فإن