responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 236

و يشكل بالجهالة فيبطل، إلّا بالتبعيّة كما قاله الفاضل [1].

و منع الشيخ [2] من بيع البطّيخ و القثاء و الخيار و الباذنجان بعد ظهوره قبل بدوّ الصلاح، إلّا بشرط القطع، و الوجه الجواز. و يحمل الإطلاق على بدوّ الصلاح.

و يجوز بيع الزرع قائماً و حصيداً، بارزاً كان أولا، و بيع سنبله خاصّة، و منع الصدوق من بيع الزرع قبل السنبل، إلّا مع القصل، و الوجه الجواز.

و الحصاد على المشتري، و كذا لو باعه قصيلًا، و لو أبى قصله البائع أو تركه بأُجرة، و كذا الثمرة بشرط الصرام.

و لو باعها مطلقاً وجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً من بسر أو رطب أو تركه أو عنب أو زبيب أو طلاء. و لو اضطرب العرف فالأغلب، و مع التساوي يحتمل وجوب التعيين، و الحمل على أقلّ المراتب، لأنّه المتيقّن، و على أعلاها صيانة لمال المشتري، و استثناء البائع الثمرة كذلك.

و السقي لكلّ منهما جائز ما لم يتضرّر، أو لو تقابلا رجحت مصلحة المشتري، و يحتمل ترجيح مالك الثمرة، مشترياً كان أو بائعا. نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف. و لو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن.

و لو اشترى نخلًا بشرط قطعه جذوعاً وجب الفور، إلّا أن يشترط التأخير إلى أجل معيّن فيجب، و يسقى لو افتقر إليه.

و لو أخّره عن وقت الوجوب فأثمر فالثمر [3] للمشتري، و عليه أُجرة الأرض،


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 502.

[2] المبسوط: ج 2 ص 114.

[3] في باقي النسخ: فهو للمشتري.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست