اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 235
فرع على
اشتراط بدوّ الصلاح:
لو أدرك بعض
البستان جاز بيع الجميع، و لو ضمّ إليه بستاناً آخر منعه الشيخ[1]، لظاهر
رواية[2] عمّار، و الوجه الجواز، لرواية إسماعيل[3] بن الفضل،
و اعتضادها بالأصل هذا.
و يجوز
اشتراط المتجدّد من الثمرة في تلك السنة، و في غيرها مع حصر السنين، سواء كان
المشترط من جنس البارز، أو غيره. و لو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر عاماً أو
عامين احتمل الجواز.
و لا يحمل
مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصحّ على قول أو يراعى، و يبطل على آخر.
و بدوّ
الصلاح في الثمرة زهوه أيّ تلوّنه، و في العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده و إن
ظهر نوره، و في باقي الثمار انعقاد حبّه بعد نثر ورده، و روى أبو بصير[4] اشتراط
الأمن من الآفة.
و يجوز بيع
الثمرة الظاهرة و الخفيّة في قشر أو قشرين، و بيع الخضروات بعد انعقادها، و إن لم
يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، و بيع ما يجزّ كالرطبة و البقل جزّة و جزّات، و
ما يخرط كالحناء و التوت و الآس خرطة و خرطات، و المرجع في اللقطة و الجزّة و
الخرطة إلى العرف.
و لو باع
الجزّة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة[5]