responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 235

فرع على اشتراط بدوّ الصلاح:

لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، و لو ضمّ إليه بستاناً آخر منعه الشيخ [1]، لظاهر رواية [2] عمّار، و الوجه الجواز، لرواية إسماعيل [3] بن الفضل، و اعتضادها بالأصل هذا.

و يجوز اشتراط المتجدّد من الثمرة في تلك السنة، و في غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره. و لو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر عاماً أو عامين احتمل الجواز.

و لا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصحّ على قول أو يراعى، و يبطل على آخر.

و بدوّ الصلاح في الثمرة زهوه أيّ تلوّنه، و في العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده و إن ظهر نوره، و في باقي الثمار انعقاد حبّه بعد نثر ورده، و روى أبو بصير [4] اشتراط الأمن من الآفة.

و يجوز بيع الثمرة الظاهرة و الخفيّة في قشر أو قشرين، و بيع الخضروات بعد انعقادها، و إن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، و بيع ما يجزّ كالرطبة و البقل جزّة و جزّات، و ما يخرط كالحناء و التوت و الآس خرطة و خرطات، و المرجع في اللقطة و الجزّة و الخرطة إلى العرف.

و لو باع الجزّة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة [5]


[1] المبسوط: ج 2 ص 114.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب بيع الثمار ح 5 ج 13 ص 8.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 8.

[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 12 ج 13 ص 5.

[5] الوسيلة: ص 253.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست