responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 227

الشيخ [1] و أتباعه: لو قال لأجنبي اشترني و لك عليّ كذا لزمه إن كان له مال حينئذٍ، و هذا غير المروي، و أنكر ابن إدريس [2] و من تبعه اللزوم و إن كان له مال، بناء على أنّ العبد لا يملك، و الأقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقّق الحجر عليه من السيّد، فلا يجوز جعله لأجنبي.

أمّا صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أمّا على أنه يملك فظاهر، و أمّا على عدمه فأظهر.

[جواز شراء سبي الظالم]

و يجوز شراء سبي الظالم، و إن كان كلّه للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. و لا فرق بين كون الظالم مسلماً أو كافراً.

و لو اشترى حربيّاً من مثله جاز، و لو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذاً، حذراً من الدور لو كان شراء. و لا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، و روى ابن بكير [3] تسميته شراء.

و إذا هلك الرقّ في الثلاثة

فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري.

حدثاً. و القول قوله بيمينه في عدم الحدث.

و في رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السَّلام [4] يحلف على عدم الرضا به و يضمن البائع، و فيها دلالة على أنّه لو رضي به كان من ماله، و ربما كان ذلك، لأنّ الرضا يسقط الخيار و إن لم يتلفّظ به، و لا يعلم ذلك إلّا منه، فمن ثمّ توجّهت اليمين، و قد يعلم منها سماع دعوى التهمة، و أنكره المحقّق في النكت [5] و ضعّف طريق الرواية. قلت: لأنّ في رجاله مجاهيل، و قد‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 192.

[2] السرائر: ج 2 ص 344.

[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 28، و فيه: عن ابن بكير عن اللّحام

[4] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الخيار ح 4 ج 12 ص 252.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 193.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست