و في صحيحة
عليّ بن رئاب[2] إذا أحدث المشتري حدثاً كنظر ما كان حراماً قبل الشراء
أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، و ذلك يدلّ على أنّ الرضا به مبطل، و لكنّ الحدث
دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الإحلاف مع التماس البائع.
و روى عليّ
بن يقطين[3] فيمن اشترى جارية و قال أجيئك[4] بالثمن إن
جاء إلى شهر، و إلّا فلا بيع له، و هذا الحكم نادر.
درس 247
[استبراء الأمة و أحكامه]
يجب استبراء
الأمة على كلّ من البائع و المشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة و أربعون يوماً، و
قال المفيد[5]: ثلاثة أشهر و لو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري.
و إنّما
يحرم عليه[6] الوطء دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمَّد بن بزيع[7]، و في
المبسوط[8] يحرم.
و لا
استبراء في الصغيرة و اليائسة و أمة المرأة و الحائض، إلّا زمان حيضها.
و استبراء
الحامل بوضع الحمل، إلّا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، و المشهور أنّه