responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 228

ذكره في التهذيب [1].

و في صحيحة عليّ بن رئاب [2] إذا أحدث المشتري حدثاً كنظر ما كان حراماً قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، و ذلك يدلّ على أنّ الرضا به مبطل، و لكنّ الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الإحلاف مع التماس البائع.

و روى عليّ بن يقطين [3] فيمن اشترى جارية و قال أجيئك [4] بالثمن إن جاء إلى شهر، و إلّا فلا بيع له، و هذا الحكم نادر.

درس 247

[استبراء الأمة و أحكامه]

يجب استبراء الأمة على كلّ من البائع و المشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة و أربعون يوماً، و قال المفيد [5]: ثلاثة أشهر و لو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري.

و إنّما يحرم عليه [6] الوطء دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمَّد بن بزيع [7]، و في المبسوط [8] يحرم.

و لا استبراء في الصغيرة و اليائسة و أمة المرأة و الحائض، إلّا زمان حيضها.

و استبراء الحامل بوضع الحمل، إلّا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، و المشهور أنّه‌


[1] التهذيب: ج 7 ص 80.

[2] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350.

[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الخيار ح 6 ج 12 ص 357.

[4] في «م»: آجيك.

[5] المقنعة: ص 600.

[6] في باقي النسخ: و انّما يحرم فيه.

[7] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5 ج 14 ص 503.

[8] المبسوط: ج 2 ص 140.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست