responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 218

المشتري، و يمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال طلّق أو أعتق و عليّ ألف فإنّه وافق على صحّته.

الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين،

كمبيع و سلم و بيع و إجارة، و بين مختلفات، و يقسّط الثمن [1] إن احتيج إليه.

الثالث: لو صالح على الشرط بعوض

صحّ إن لم يكن عتقاً، و يلزم من الطرفين. و لو شرط في عقدٍ آخر سقوط هذا الشرط صحّ أيضاً.

و لو شرط تأجيل الدين الحال لزم. و كذا لو شرط حلول المؤجّل.

الرابع: لو شرط رهناً معيّناً أو ضمنياً

[2] فهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن و الضمان لم يؤثّر، و إن كان قبله فله الفسخ.

درس 244 في المرابحة و توابعها

البيع بغير إخبار برأس المال مساومة، و هي أفضل من باقي الأقسام، و بالإخبار مع الزيادة مرابحة، و مع النقيصة مواضعة، و مع المساواة تولية، و إعطاء البعض تشريك.

و لو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل.

و يجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن و المؤمن إن ضمّها.

و الإخبار عمّا طرأ من موجبات النقص، و لا يجب الإخبار بالغبن و لا بالبائع، و إن كان زوجته أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشّاً حراماً، و لو باعه و الحالة هذه تخيّر المشتري مع العلم المتجدد.


[1] في باقي النسخ: العوض.

[2] في باقي النسخ: أو ضميناً معيناً.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست