responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 217

لأنّه تابع.

و لو شرط أنّها تحمل قال الشيخ [1] و القاضي [2]: لم يجز البيع، إلّا أن تحمل، و لو لم تحمل فللمشتري فسخه و إمضاؤه، و أبطله الفاضل [3] و إن حملت، لأنّه غرر. و في عبارتهما إشارة إلى صحّة العقد و عدم لزومه، و إن كان غير جائز، لأنّ الشرط غير معلوم الوقوع، و يلزمهما اطّراده في كلّ شرط مجهول، و انتفاء الفرق بين الشرط الصحيح و الفاسد، إلّا في جواز العقد و عدمه، و هو غريب.

و روى محمَّد بن مسلم [4] النهي عن مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطته، و عن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، و وجهه الخروج عن البيع و الإجارة.

و لو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد، و وجب ردّه.

فروع:

الأوّل: لو قال بع من فلان بألف

و هي عليّ و قصد الضمان صحّ و لا يلزمه، فإن شرطه البائع و لمّا يضمن فله الفسخ، فلو [5] قال و عليّ عشرة قال الشيخ [6]: يصحّ، و أبطله الفاضل [7] ذهاباً إلى أنّ الثمن لا يكون على غير‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 156.

[2] جواهر الفقه: ص 60.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 485.

[4] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 440.

[5] في باقي النسخ: و لو.

[6] المبسوط: ج 2 ص 148.

[7] المختلف: ج 1 ص 400.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست