اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 217
لأنّه تابع.
و لو شرط
أنّها تحمل قال الشيخ[1] و القاضي[2]: لم يجز
البيع، إلّا أن تحمل، و لو لم تحمل فللمشتري فسخه و إمضاؤه، و أبطله الفاضل[3] و إن حملت،
لأنّه غرر. و في عبارتهما إشارة إلى صحّة العقد و عدم لزومه، و إن كان غير جائز،
لأنّ الشرط غير معلوم الوقوع، و يلزمهما اطّراده في كلّ شرط مجهول، و انتفاء الفرق
بين الشرط الصحيح و الفاسد، إلّا في جواز العقد و عدمه، و هو غريب.
و روى
محمَّد بن مسلم[4] النهي عن مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطته، و عن
مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، و وجهه الخروج عن
البيع و الإجارة.
و لو شرط
البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد، و وجب ردّه.
فروع:
الأوّل: لو قال بع من فلان
بألف
و هي عليّ و
قصد الضمان صحّ و لا يلزمه، فإن شرطه البائع و لمّا يضمن فله الفسخ، فلو[5] قال و عليّ
عشرة قال الشيخ[6]: يصحّ، و أبطله الفاضل[7] ذهاباً إلى
أنّ الثمن لا يكون على غير