اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 218
المشتري، و يمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال
طلّق أو أعتق و عليّ ألف فإنّه وافق على صحّته.
الثاني: يجوز الجمع بين
مختلفين،
كمبيع و سلم
و بيع و إجارة، و بين مختلفات، و يقسّط الثمن[1] إن احتيج
إليه.
الثالث: لو صالح على الشرط
بعوض
صحّ إن لم
يكن عتقاً، و يلزم من الطرفين. و لو شرط في عقدٍ آخر سقوط هذا الشرط صحّ أيضاً.
و لو شرط
تأجيل الدين الحال لزم. و كذا لو شرط حلول المؤجّل.
الرابع: لو شرط رهناً
معيّناً أو ضمنياً
[2] فهلك الرهن
أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن و الضمان لم يؤثّر، و إن كان قبله فله الفسخ.
درس 244 في المرابحة و
توابعها
البيع بغير
إخبار برأس المال مساومة، و هي أفضل من باقي الأقسام، و بالإخبار مع الزيادة
مرابحة، و مع النقيصة مواضعة، و مع المساواة تولية، و إعطاء البعض تشريك.
و لو جهل في
المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل.
و يجب حفظ
الأمانة بالصدق في الثمن و المؤمن إن ضمّها.
و الإخبار
عمّا طرأ من موجبات النقص، و لا يجب الإخبار بالغبن و لا بالبائع، و إن كان زوجته
أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشّاً حراماً، و لو باعه و الحالة
هذه تخيّر المشتري مع العلم المتجدد.