responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 208

بعدم دخول الأعلى.

و لا يدخل شجرها و ما بها من آلة منقولة، و لو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة، و في المبسوط [1]: يدخل النخل و الشجر في بيع الدار و الخواني المدفونة، لأنّها كالخزائن و الرحى المثبتة أعلاها و أسفلها، و هو قوله في الخلاف [2]، و وافق في الخلاف [3] على الرحى، و هو أعلم بما قال. نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، و منع في المبسوط [4] من دخول ماء البئر في الدار، لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من صحّة بيعه فتمنع من دخوله، و تبعه القاضي [5]، و خالفهما الفاضل [6].

و خامسها: السوق و الخان،

و يدخل فيهما الأرض و الدكاكين و أبوابها و طرقها و رفوفها المثبتة، و خزائنها و سقوفها و غرفها، و لو كان باب الدكّان مما ينقل فالأقرب دخوله، للعرف.

و سادسها: الشجر،

و يدخل فيه الكبيرة و الصغيرة و الأغصان و العروق و المجاز و الشرب و لا تدخل الأرض، إلّا مع الشرط أو القرينة. نعم تستحقّ البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس اخرى، و لا استخلاف فروخها، إلّا بالشرط، قيل: و لا تدخل الفروخ، إلّا بالشرط.

و لا تدخل الثمرة، إلّا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثاً و انتقل بالبيع،


[1] المبسوط: ج 2 ص 105.

[2] الخلاف: ج 2 ص 36.

[3] الخلاف: ج 2 ص 36.

[4] المبسوط: ج 2 ص 106.

[5] المهذب: ج 1 ص 377.

[6] المختلف: ج 1 ص 392.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست