اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 209
و لو أبرّ لم يدخل. و لو أبر البعض فلكلّ حكمه، فإن عسر التمييز
اصطلحا. و لا فرق بين أن يؤبّر بأبر أو باللواقح، و قال ابن حمزة[1]: إذا باع الشجر قبل بدوّ الصلاح
فالثمرة للمشتري، و هو نادر.
و على
المشتري، تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفاً، و للبائع تبقيتها إذا لم يضمر بالأُصول،
و لو تضرّر منعا، و لو تضرّر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة و تقديم المشتري، و
هو خيرة الفاضل[2].
و لو انقطع
الماء و تضرّر الأصل ببقاء الثمرة يسيراً اغتفر، و إن كان كثيراً، بأن خيف عليه
الجفاف، أو نقص الحمل في القابل اجبر على القطع، و لا أرش على المشتري، لأنّه قطع
مستحقّ. و يحتمل عندي الأرش، لأنّه نقص دخل على مال غيره لنفعه.
فرع:
لو ظنّها المشتري
غير مؤبّرة فظهرت مؤبّرة فله الفسخ عند الشيخ[3]، لفوات بعض
المبيع في ظنّه، و أنكره الفاضل[4]، لعدم العيب و
تفريطه، و الوجه الأوّل، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، و لا تفريط، لأنّه
بين على الأصل.
و لو ظنّها
البائع مؤبّرة فظهرت غير مؤبّرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن.
و لو ادّعى
أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر، و يقضي بما ظنّه، هذا. و لو
ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.
و لا يدخل
الورد و إن كان جنبذاً في بيع الشجر، و كذا ورد الثمر.