responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 209

و لو أبرّ لم يدخل. و لو أبر البعض فلكلّ حكمه، فإن عسر التمييز اصطلحا. و لا فرق بين أن يؤبّر بأبر أو باللواقح، و قال ابن حمزة [1]: إذا باع الشجر قبل بدوّ الصلاح فالثمرة للمشتري، و هو نادر.

و على المشتري، تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفاً، و للبائع تبقيتها إذا لم يضمر بالأُصول، و لو تضرّر منعا، و لو تضرّر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة و تقديم المشتري، و هو خيرة الفاضل [2].

و لو انقطع الماء و تضرّر الأصل ببقاء الثمرة يسيراً اغتفر، و إن كان كثيراً، بأن خيف عليه الجفاف، أو نقص الحمل في القابل اجبر على القطع، و لا أرش على المشتري، لأنّه قطع مستحقّ. و يحتمل عندي الأرش، لأنّه نقص دخل على مال غيره لنفعه.

فرع:

لو ظنّها المشتري غير مؤبّرة فظهرت مؤبّرة فله الفسخ عند الشيخ [3]، لفوات بعض المبيع في ظنّه، و أنكره الفاضل [4]، لعدم العيب و تفريطه، و الوجه الأوّل، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، و لا تفريط، لأنّه بين على الأصل.

و لو ظنّها البائع مؤبّرة فظهرت غير مؤبّرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن.

و لو ادّعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر، و يقضي بما ظنّه، هذا. و لو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.

و لا يدخل الورد و إن كان جنبذاً في بيع الشجر، و كذا ورد الثمر.


[1] الوسيلة: ص 250.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 503.

[3] الخلاف: ج 1 ص 35.

[4] المختلف: ج 1 ص 392.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست