اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 198
و لا يكفي المكيال المجهول، و الوزن المجهول، و المعدود إذا عسر عدّه
جاز كيله بمعدود.
و لو باع
الأرض و الثوب المشاهدين و لمّا يمسحا جاز، و يظهر من الخلاف[1] المنع.
و لو أخبره
بالقدر فنقص أو زاد تخيّر، فيأخذ بالحصّة مع النقص إن شاء، و قيل: في الأرض يأخذها
بجميع الثمن، و روي[2] التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت
للبائع.
و ما يفسد
طعمه و ريحه فالأولى[3] اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صحّ و
يتخيّر مع العيب، و كذا ما يفسد بالاختبار كالجوز و البيض و البطّيخ.
و يثبت الأرش
في التصرف بماله[4] بقيّة، و لو لم يكن له بقيّة بطل البيع من حينه، و يحتمل
من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأوّل و على البائع على الثاني، و يسترد
الثمن على التقديرين، و ظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.
و لا فرق
بين المبصر و غيره، و قال سلار[5]: للمكفوف الردّ و
إن تصرّف.
و لو تبرّأ
البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره المعيب صحّ عند الشيخ[6] و أتباعه و
يشكل بأنّه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا.
و يجوز شراء
المسك في فاره، و إن لم يفتق بإدخال خيط فيه، و فعتق أحوط، ثم يتخيّر المشتري إن
ظهر فيه عيب.