responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 198

و لا يكفي المكيال المجهول، و الوزن المجهول، و المعدود إذا عسر عدّه جاز كيله بمعدود.

و لو باع الأرض و الثوب المشاهدين و لمّا يمسحا جاز، و يظهر من الخلاف [1] المنع.

و لو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخيّر، فيأخذ بالحصّة مع النقص إن شاء، و قيل: في الأرض يأخذها بجميع الثمن، و روي [2] التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع.

و ما يفسد طعمه و ريحه فالأولى [3] اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صحّ و يتخيّر مع العيب، و كذا ما يفسد بالاختبار كالجوز و البيض و البطّيخ.

و يثبت الأرش في التصرف بماله [4] بقيّة، و لو لم يكن له بقيّة بطل البيع من حينه، و يحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأوّل و على البائع على الثاني، و يسترد الثمن على التقديرين، و ظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.

و لا فرق بين المبصر و غيره، و قال سلار [5]: للمكفوف الردّ و إن تصرّف.

و لو تبرّأ البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره المعيب صحّ عند الشيخ [6] و أتباعه و يشكل بأنّه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا.

و يجوز شراء المسك في فاره، و إن لم يفتق بإدخال خيط فيه، و فعتق أحوط، ثم يتخيّر المشتري إن ظهر فيه عيب.


[1] الخلاف: ج 2 ص 2.

[2] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 361.

[3] في باقي النسخ: الأولى.

[4] في باقي النسخ: مع التصرف في ماله.

[5] المراسم: ص 180.

[6] النهاية: ص 392.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست