اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 199
و لو باع المشاهد بعد مدّة صحّ و يراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا
حلف المشتري، لأصالة بقاء يده على الثمن، و قيل: البائع للاستصحاب.
و يجوز بيع
العين الموصوفة، فيتخيّر من وصف له. و لو وصفها أجنبي تخيّرا مع عدم المطابقة.
و يكفي رؤية
البعض فيما يدلّ على الباقي، و ينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الأقرب.
و لو رأى
بعضا و وصف الباقي صحّ و تخيّر[1] في الجميع لو ظهر
بخلافه، و خيار الرؤية فوري.
و يجوز
الانذار للظروف بحسب العادة، و لو زاد أو نقص جاز برضاهما و لو باعه السمن الموزون
بظرفه كلّ رطل بدرهم فالأقرب الجواز.
درس 239
يشترط في المشتري الإسلام
في شراء المصحف و الرقيق المسلم،
إلّا أن
يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الأقرب.
و لو أسلم
عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتّى
يوجد الراغب، و نفقته عليه، و كسبه له، و يجري فيه أحكام العقد من الخيار و الردّ
بالعيب فيه أو في ثمنه المعيّن، فيقهر على بيعه ثانيا.
و الأقرب
أنّه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمّة أو معيّنة، و جوّزها
الفاضل[2] في الذمّة، و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم.
[اشتراط القدرة على تسليم
المبيع]
و يشترط في
المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصحّ، إلّا