responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 199

و لو باع المشاهد بعد مدّة صحّ و يراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لأصالة بقاء يده على الثمن، و قيل: البائع للاستصحاب.

و يجوز بيع العين الموصوفة، فيتخيّر من وصف له. و لو وصفها أجنبي تخيّرا مع عدم المطابقة.

و يكفي رؤية البعض فيما يدلّ على الباقي، و ينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الأقرب.

و لو رأى بعضا و وصف الباقي صحّ و تخيّر [1] في الجميع لو ظهر بخلافه، و خيار الرؤية فوري.

و يجوز الانذار للظروف بحسب العادة، و لو زاد أو نقص جاز برضاهما و لو باعه السمن الموزون بظرفه كلّ رطل بدرهم فالأقرب الجواز.

درس 239

يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف و الرقيق المسلم،

إلّا أن يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الأقرب.

و لو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتّى يوجد الراغب، و نفقته عليه، و كسبه له، و يجري فيه أحكام العقد من الخيار و الردّ بالعيب فيه أو في ثمنه المعيّن، فيقهر على بيعه ثانيا.

و الأقرب أنّه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمّة أو معيّنة، و جوّزها الفاضل [2] في الذمّة، و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم.

[اشتراط القدرة على تسليم المبيع]

و يشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصحّ، إلّا‌


[1] في باقي النسخ: و وصف الباقي تخيّر.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 463.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست