اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 186
و يكره كثرة الفراغ و النوم و الكسل و الضجر و المنى و مباشرة دنيّات
الأُمور بنفسه، بل كبارها.
و منها شراء
العقار و الرقيق و الإبل و الدوران في الأسواق بغير فائدة، و تولّي الصناعات
للظلمة، و الدخول في المريب، و ائتمان شارب الخمر، و اشتراط النائحة أجراً، و لا
بأس به مع عدم الشرط، و بيع المصحف، و يستحبّ شراؤه.
و أجلب شيء
للرزق الصدق و أداء الأمانة.
و عن الصادق
عليه السَّلام[1] من طلب التجارة استغنى إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة.
و روي[2] أنّ
التجارة تزيد في العقل، و تركها[3] ينقصه.
و عن الكاظم
عليه السَّلام[4] أنّ الله أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة أو ربح المؤمن
بمكة، و أمر بالبيع في الطريق قبل قدومها.
و يكره
للتاجر شكاية عدم الربح، و استقلال قليل الرزق فيحرم الكثير، و حمل المال في الكم،
لأنّه مضياع.
و يستحبّ
كتمان المال و لو من الاخوان، و قال الصادق عليه السَّلام[5]:
اشتروا و إن
كان غالياً، فإن الرزق ينزل منع الشراء.
و يستحبّ
بدأة صاحب السلعة بالسوم.
و الدعاء
عند دخول السوق و يقول[6]: اللهمّ إنّي أسألك من خيرها و خير
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب مقدمات التجارة ح 8 ج 12 ص 4.
[2] وسائل
الشيعة: باب 1 من أبواب مقدمات التجارة ح 9 ج 12 ص 4.
[3] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 ج 12 ص 5.
[4] وسائل
الشيعة: باب 57 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 343 و ليس فيه «أو ربح مؤمن
بمكة».
[5] وسائل
الشيعة: باب 3 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 ج 12 ص 9.