responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 186

و يكره كثرة الفراغ و النوم و الكسل و الضجر و المنى و مباشرة دنيّات الأُمور بنفسه، بل كبارها.

و منها شراء العقار و الرقيق و الإبل و الدوران في الأسواق بغير فائدة، و تولّي الصناعات للظلمة، و الدخول في المريب، و ائتمان شارب الخمر، و اشتراط النائحة أجراً، و لا بأس به مع عدم الشرط، و بيع المصحف، و يستحبّ شراؤه.

و أجلب شي‌ء للرزق الصدق و أداء الأمانة.

و عن الصادق عليه السَّلام [1] من طلب التجارة استغنى إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة.

و روي [2] أنّ التجارة تزيد في العقل، و تركها [3] ينقصه.

و عن الكاظم عليه السَّلام [4] أنّ الله أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة أو ربح المؤمن بمكة، و أمر بالبيع في الطريق قبل قدومها.

و يكره للتاجر شكاية عدم الربح، و استقلال قليل الرزق فيحرم الكثير، و حمل المال في الكم، لأنّه مضياع.

و يستحبّ كتمان المال و لو من الاخوان، و قال الصادق عليه السَّلام [5]:

اشتروا و إن كان غالياً، فإن الرزق ينزل منع الشراء.

و يستحبّ بدأة صاحب السلعة بالسوم.

و الدعاء عند دخول السوق و يقول [6]: اللهمّ إنّي أسألك من خيرها و خير‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب مقدمات التجارة ح 8 ج 12 ص 4.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب مقدمات التجارة ح 9 ج 12 ص 4.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 ج 12 ص 5.

[4] وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 343 و ليس فيه «أو ربح مؤمن بمكة».

[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 ج 12 ص 9.

[6] في باقي النسخ: بقوله.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست