اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 18
السادس: اللبن
تابع اللحم
في الحرمة و
الحلّ و الكراهة، فيحرم لبن الكلبة و الهرّة و اللبوة و الذئبة، و يحلّ لبن مأكول
اللحم. و يكره لبن الأتن مائعاً و جامداً.
السابع: الدم المسفوح من
كلّ حيوان حلّ أكله أو حرم.
و يحرم
أيضاً دم الضفادع و البراغيث و شبهها من غير المسفوح، إلّا ما يتخلف في اللحم مما
لا يقذفه المذبوح فإنّه حلال.
الثامن: كلّ مائع لاقته
نجاسة قبل تطهيره،
إذا قبل
التطهير كالماء. و في قبول باقي المائعات للتطهير خلاف، فقيل: بقبولها الطهارة عند
ملاقاة الكثير، و تخلّل أجزائها حتّى الدهن، و هو بعيد. نعم لو استحال المضاف إلى المطلق
طهر.
و يجوز بيع
الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري.
و لو لاقت
النجاسة السمن و العسل و شبههما في حال الجمود ألقيت النجاسة و ما يكتنفها.
و في طهارة
العجين النجس إذا خبز رواية[1] و الاولى المنع.
نعم لو جعل في الماء الكثير حتّى تخلّله لم يبعد طهارته.
و يحلّ
الخمر إذا استحال خلًّا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أو لا على
الأقرب، و كذا يطهر إناؤه.
و يكره
علاجه، أمّا لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أُخرى لم يطهر بالخليّة. و كذا لو
ألقي في الخمر خلّ حتى استهلك بالخلّ.
و إن بقي من
الخمر بقيّة فتخلّلت لم يطهر الخلّ بذلك على الأقرب، خلافاً
[1]
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 ج 1 ص 129.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 18