اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 179
المبسوط[1]
بأنّه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع[2]، و قوّى عدم الخيار أيضا مع مواطاته، و قيّد الفاضلان[3] الخيار بالغبن كغيره من العقود.
و منه تلقي
الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد. و لو
زاد على الأربعة أو اتّفق من غير قصد، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا
تحريم.
و في رواية
منهال[4] لا تلق و لا تشتر مما يتلقّى و لا تأكل منه، و هي حجّة
التحريم، كقول الشاميّين[5] و ابن إدريس[6] و ظاهر
المبسوط[7]، و في النهاية[8] و المقنعة[9] يكره، حملا
للنهي على الكراهة.
ثمّ البيع
صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد[10].
و يتخيّر
الركب، وفاقا لابن إدريس[11]، لما روي عن[12] النبيّ
صلّى الله عليه و آله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، و مع الغبن يقوّى ثبوته. و
الخيار فوريّ.