responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 179

المبسوط [1] بأنّه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع [2]، و قوّى عدم الخيار أيضا مع مواطاته، و قيّد الفاضلان [3] الخيار بالغبن كغيره من العقود.

و منه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد. و لو زاد على الأربعة أو اتّفق من غير قصد، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا تحريم.

و في رواية منهال [4] لا تلق و لا تشتر مما يتلقّى و لا تأكل منه، و هي حجّة التحريم، كقول الشاميّين [5] و ابن إدريس [6] و ظاهر المبسوط [7]، و في النهاية [8] و المقنعة [9] يكره، حملا للنهي على الكراهة.

ثمّ البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد [10].

و يتخيّر الركب، وفاقا لابن إدريس [11]، لما روي عن [12] النبيّ صلّى الله عليه و آله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، و مع الغبن يقوّى ثبوته. و الخيار فوريّ.


[1] المبسوط: ج 2 ص 83.

[2] في «م» و «ق»: لمواطاة البيع.

[3] الشرائع: ج 2 ص 22 و تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 522.

[4] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 326.

[5] الكافي في الفقه: ص 360، و فيه: يكره، و لم نعثر على قول ابن البراج، و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 346.

[6] السرائر: ج 2 ص 237.

[7] المبسوط: ج 2 ص 160.

[8] النهاية: ص 375.

[9] المقنعة: ص 616.

[10] المختلف: ج 1 ص 346.

[11] السرائر: ج 2 ص 237.

[12] مستدرك الوسائل: باب 29 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 4 ج 13 ص 281. و نقله عنه في الغنية.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست