responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 178

نسيئة [1]: فالأقرب في الأوّل الصحّة، و يحمل النهي على الكراهية.

و القرض يجرّ نفعا، كشرط ردّ الصحاح عن المكسّرة.

و بيع المكره باطل، إلّا أن يرضى بعد الإكراه. و لو خاف من ظالم فأقرّ ببيعه كأن تلجئه فيحرم تملّكه على المقرّ له.

و من المناهي الربا، سواء كان في البيع، أو القرض، أو باقي المعاوضات على الأصح.

و ثانيها: ما نهي عنه لعارض

فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر، و فسّر بالزيادة على المشتري بعد تقدير [2] الثمن و إرادة العقد، و يأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، و أمر المشتري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، و قال بتحريم الأمرين الشيخ [3] و ابن إدريس [4]، و توقّف الفاضل [5].

و قطع الفاضلان [6] بكراهيّة الدخول في السوم، و منه البيع بعد نداء الجمعة، و بيع المعتكف.

و منه النجش، و هو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحضّ عليه، و كرهه قوم، و الأقرب التحريم، لأنّه خديعة، و لا يبطل العقد، و قال ابن الجنيد [7]: إذا كان من البائع أبطله، و قال القاضي [8]: يتخيّر المشتري، لأنّه تدليس، و قطع في‌


[1] في باقي النسخ: و نسيئة.

[2] في باقي النسخ: بعد تقرر.

[3] المبسوط: ج 2 ص 160.

[4] السرائر: ج 2 ص 235.

[5] المختلف: ج 1 ص 347.

[6] المختلف: ج 1 ص 347 و الشرائع: ج 2 ص 20.

[7] المختلف: ج 1 ص 346.

[8] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 346.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست