اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 178
نسيئة[1]:
فالأقرب في الأوّل الصحّة، و يحمل النهي على الكراهية.
و القرض
يجرّ نفعا، كشرط ردّ الصحاح عن المكسّرة.
و بيع
المكره باطل، إلّا أن يرضى بعد الإكراه. و لو خاف من ظالم فأقرّ ببيعه كأن تلجئه
فيحرم تملّكه على المقرّ له.
و من
المناهي الربا، سواء كان في البيع، أو القرض، أو باقي المعاوضات على الأصح.
و ثانيها: ما نهي عنه لعارض
فلا يفسد
بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر، و فسّر بالزيادة على المشتري بعد تقدير[2] الثمن و
إرادة العقد، و يأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، و أمر المشتري
به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، و قال بتحريم الأمرين الشيخ[3] و ابن
إدريس[4]، و توقّف الفاضل[5].
و قطع الفاضلان[6] بكراهيّة
الدخول في السوم، و منه البيع بعد نداء الجمعة، و بيع المعتكف.
و منه
النجش، و هو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحضّ عليه، و كرهه قوم، و الأقرب
التحريم، لأنّه خديعة، و لا يبطل العقد، و قال ابن الجنيد[7]: إذا كان
من البائع أبطله، و قال القاضي[8]: يتخيّر المشتري،
لأنّه تدليس، و قطع في