اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 169
درس 233 و
خامسها: تعلّق حقّ غير البائع به
كمال الغير،
و ما يختصّ به من الأشياء و إن لم يملك، و الوقوفات المطلقة.
و من وجد
عنده سرقة أو غصب فأقام بيّنة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، و
تخيّر[1] مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.
و يجوز
للولي تقويم أمته المولّى عليه و شراؤها، و لا يجوز مباشرتها قبل ذلك، و قال
الصدوق[2]: يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسّها، لخبر
إسحاق بن عمّار[3]، و يحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي.
و يجوز
التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، و من مال الكبير حيث يمتنع من
الإنفاق الواجب.
و لا يجوز
تناول الامّ من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصّة. و ليس لها الاقتراض من
مال الصغير، و جوّزه علي بن بابويه[4] و الشيخ[5] و القاضي[6]، و ربما
حمل على الوصيّة.
و لو صالح
الولي غريم اليتيم بدون حقّه روعي الصلاح، و يبرأ المدّعى عليه إذا كان مقرّا
معسرا، و لو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.
و يجوز شراء
ما يأخذ الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة، و إن لم يكن