اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 162
يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس
راحة في منفعته و العالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرّة.
و قال عليه
السلام[1]: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى بن عمران
عليه السلام خرج يقتبس نارا لأهله فكلّمه الله و رجع نبيّا، و خرجت ملكة سبإ
فأسلمت مع سليمان عليه السلام، و خرج سحرة فرعون يطلبون العزّ لفرعون فرجعوا
مؤمنين.
و قال
الصادق عليه السلام[2]: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ما من
نفقة أحبّ إلى الله عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف، إلّا في الحجّ و
العمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيّبا و أنفق قصدا و قدّم فضلا.
درس 231 [التكسب الحرام و
أقسامه]
قد يجب
التكسّب إذا توقّف تحصيل قوته و قوت عياله الواجبي النفقة عليه، و قد يستحبّ إذا
قصد به المستحبّ، و قد يحرم إذا اشتمل على وجه قبيح، و هو أقسام:
أحدهما: ما حرم لعينه
كالغناء
فيحرم فعله
و تعلّمه و تعليمه و استماعه و التكسّب به، إلّا غناء العرس إذا لم يدخل الرجال
على المرأة و لم يتكلّم بالباطل و لم تلعب بالملاهي، و كرّهه القاضي[3]، و حرّمه
ابن إدريس[4] و الفاضل في التذكرة[5]، و الإباحة
أصحّ طريقا و أخصّ دلالة، و النياحة
[1]
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب مقدمات التجارة ح 3 ج 12 ص 33.
[2] وسائل
الشيعة: باب 55 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ج 8 ص 106.