اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 144
فكذلك على الأقوى، و لو عيّنها فإثنان، و لو قال ما له درهم بل
درهمان فإثنان، و كذا بالعكس، و لو قال له درهم بل دينار ثبتا معاً، و لو قال ماله
درهم بل درهمان ثبتا، و كذا لكن درهمان.
و قواعد الاستثناء ثمان:
الاولى: الاستثناء من
الإثبات نفي و بالعكس،
فعشرة إلّا
واحد إن وردت عقيب النفي فواحد إذا رفع، و عقيب الإثبات تسعة إذا نصب، و لو نصب
عقيب النفي فلا شيء، و لو رفع عقيب الإثبات فلا رفع، و يجب الجميع و يكون إلّا
وصفاً.
و لو قال ما
اقترضت منه عشرة إلا خمسة أمكن وجوب الخمسة للنصب على البدل، و عدم وجوب شيء
للنصب على أصل الاستثناء، و قيل: إنّه إذا قصد[1] بالنفي سلب
المركّب و هو عشرة إلّا خمسة فلا شيء عليه، و إن قصد سلب العشرة لا غير، و قصد
بالأنقص ذلك السلب لزم[2]، خمسة، و هذا التوجيه يتمشى على تقدير النصب
على الاستثناء أو على البدل، و ربما جعل الاحتمالان في مثل ماله عشرة إلّا خمسة
بالنصب، و هو بعيد، لأنّ قصد سلب العشرة لا غير يقتضي الرفع على البدل.
الثانية: الاستثناء
المتكرّر بحرف عطف
في حكم
المستثنى الواحد فيخرج الجميع أو يدخل الجميع، و كذا لو كان الثاني أكثر أو
مساوياً للأوّل و إن كان بغير عطف.
أمّا لو
انتفى العطف و نقص الثاني عن الأوّل فإنّه يرجع إلى الاستثناء الأوّل، فلو قال له
عليّ عشرة إلّا تسعة و عدّ إلى الواحد فخمسة، لأنّا نأخذ الجمل المنفيّة و هي
الأفراد هنا، فنسقطها من المثبتة و هي الأزواج فيجب الباقي.