responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 145

و لو أنّه لمّا وصل إلى الواحد قال إلّا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنّا نضمّ الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية و أربعين، و الأفراد إلى الأفراد تكون تسعة و أربعين، فإذا أسقطت الأوّل من الثاني بقي واحد.

و لو قال له عشرة إلّا عشرة إلّا أربعة صحّ الاستثناء ان و لزمه أربعة، لأنّ عشرة إلّا أربعة ستة و هي المنفيّة و لو لا الاستثناء الثاني بطل الأوّل.

و لو قال عشرة إلا ثلاثة و إلّا اثنين فهي خمسة و لولا الواو لكانت تسعة، و كذا لو قال إلّا ثلاثة و اثنين.

و لو قال عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة فهي ثلاثة، سواء وجد الواو أو لا. و كذا عشرة إلّا ثلاثة إلّا ثلاثة حملًا على التأسيس لا على التأكيد.

الثالثة: الاستثناء المتردّد،

كقوله عشرة إلّا خمسة أو ستة المخرج منه الأقلّ أخذاً بأوّل الإقرار و يحتمل إخراج الأكثر اقتصاراً على المتيقن، و يحتمل طلب التعيين منه، فإن تعذّر أُخرج الأقل.

الرابعة: الاستثناء من الجنس حقيقة و من غيره مجاز،

فيحمل على الأوّل.

و لو أخبر عن إرادة المجاز فالأقوى القبول، فلو قال له ألف درهم إلّا ثوباً و أخبر عن إرادة الإخراج طولب بتفسير قيمة الثوب، فإن أبقى بعدها شيئاً صحّ، و إن استوعب بطل الاستثناء، و يحتمل بطلان التفسير فيفسّر بما يبقى.

و تصوير هذا أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحقّ على المدين ثوباً أو يدفع إليه ثوباً قضاء فيفسّر على هذه الصورة.

و لو قال له عليّ ألف إلا درهماً فهي دراهم. و لو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل، فإن بقي شي‌ء بعد الدرهم صحّ، و إن لم يبق فالأقرب بطلان الاستثناء، و يلزمه ألف جوزة، فلو قال له ألف إلّا واحداً كلف التفسير، فإن فسّر أحدهما تبعه الآخر، فلو قال أردت المنفصل قبل و روعي ما تقدّم.

و لو قال له عليّ مال إلّا مالًا أو شي‌ء إلّا شيئاً حمل على أقلّ متموّل،

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست