responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 141

ثلاثة، فلو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، لأنّ التأكيد قد يكون بتكرير اللفظ بعينه، (و الأصل براءة الذمّة عن الزائد) [1]، و لو قال أردت به تأكيد الأوّل لم يقبل، لعدم الواو في الأوّل و وجوده في الثاني و الثالث، و للفصل بين المؤكّد و المؤكّد.

و لو أتى بالواو في المعطوف أوّلًا و بثمّ أو بالفاء في المعطوف ثانياً لم يقبل دعوى التأكيد للتغاير.

و لو قال له درهم درهم فواحد.

و لو قال له درهم فدرهم فإثنان. و لو قال أردت فدرهم لازم قبل بيمينه لو خالفه المقرّ له.

و لو قال له درهم فوق درهم أو تحته أو معه أو فوقه و تحته و معه أو قبله أو بعده أو قبله و بعده فواحد، لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أنّه للمقرّ، و في القبليّة و البعديّة يضعّف الاحتمال، من حيث أنّها ظاهرة في الوجوب. و لو فسّر قوله فوق درهم بالزيادة و تحته بالنقيصة قبل.

الحادي عشر: الإبهام بالظرفية و شبهها،

فلو قال له زيت في جرّة أو سمن في عكّة أو قماش في عيبة أو ألف في صندوق أو غصبته سيفاً في جفن أو حنطة في سفينة أو دابّة عليها سرج لم يدخل الظرف و لا السرج، و قال ابن الجنيد [2]:

كلّ ما لا يوجد بغير ظرف كالسمن فإقراره به [3] إقرار بظرفه و ليس بذلك، و جعل الإقرار بالدابّة إقرار بالسرج، بخلاف عبد عليه عمامة أو ثوب فإنّه يدخل، لأنّ له أهليّة الإمساك.


[1] في ما بين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.

[2] المختلف: ج 1 ص 442.

[3] في «م»: فالاقرار به.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست