responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 140

لزم نصف درهم و أدنى زيادة، و إليه الرجوع فيها.

و لو قال له قريب من درهم فالظاهر أنّه كذلك، و يحتمل تفسيره بما شاء، لأنّ القرب من الأُمور الإضافيّة، فلا يتشخّص بشي‌ء بعينه.

و لو قال له جزء من مالي فسّر بما شاء. و كذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شي‌ء و لا يحتمل على الوصيّة، و قال ابن الجنيد [1]: لو قال له في هذا العبد شي‌ء فله سدسه، و إن قال جزء فله سبعة، و لو قال [2] سهم فله ثمنه، كأنّه يحمله على الوصيّة، لاستقرار عرف الشرع بذلك.

التاسع: الإبهام بكذا،

فلو قال له عليّ كذا فهو كقوله شي‌ء.

و لو فسّره بالدرهم رفعاً أو نصباً أو جرّاً فالأقرب إنّه واحد فالرفع على البدل، و النصب على التمييز، و الجرّ على الإضافة، و يحتمل في الجرّ بعض درهم، و يفسّره بما شاء، و قال في الخلاف [3]: يلزمه مع النصب عشرون و مع الجرّ مائة، بناء على أنّ كذا كناية عن العدد، و إن أقلّ العدد المفسّر لمفرد منصوب عشرون، و أقلّ العدد المفسّر بمجرور مائة.

فلو قال كذا و كذا درهم رفعه أو نصبه أو جرّه فهو كالأوّل، و في الخلاف [4] لو نصب فأحد عشر.

و لو قال له كذا و كذا و فسّره بالدرهم رفعاً أو نصباً أو جرّاً، و قال مع النصب أحد و عشرون، و يمكن حمله على من استقرّ في عرفه ذلك، أو على من علم قصده و بدونهما لا وجه له.

العاشر: الإبهام بالعطف و شبهه،

فلو قال له عليّ درهم و درهم و درهم فهي‌


[1] المختلف: ج 1 ص 442.

[2] في باقي النسخ: و إن قال.

[3] الخلاف: ج 2 ص 154 مسألة 8 و 11.

[4] الخلاف: ج 2 ص 154 مسألة 9.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست