اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 137
و لو قال غصبتك شيئاً و فسّره بنفسه لم يقبل، لما فسّرنا الغصب به، و
لو كان عبداً لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة.
الثاني: المال،
و يلزم
تفسيره بما يتموّل و إن قبل لا بغيره، كالكلب العقور و الخنزير و الحشرات و
السرجين النجس، و لو قبلناها في الشيء.
و لو كان
المقرّ كافراً لكافر تبع معتقدهم في الماليّة، و جوّز الفاضل[1] تفسير
المال بحبّة الحنطة و التمرة، لأنّهما مال و إن لم يتموّل، إذا المال أعمّ من
المتموّل.
الثالث: أسماء الأجناس،
كالزيت و
الذهب و الفضة، و يتشخّص ذلك فيما ذكره.
و القول
قوله في وصفه و قدره مع يمينه[2]. و لا فرق بين
المعرّف في ذلك و المنكر، لامتناع الحمل على العموم هنا.
الرابع: صيغ الجمع،
و يحمل على
الثلاثة فصاعداً قلّة كانت أو كثرة، معرفة أو منكرة.
و لو قال له
عليّ دراهم و فسّرها بدرهم لا يقبل[3]، و لو فسّرها
بدرهمين متأوّلًا بمعنى الاجتماع أو أخبر أنّه من القائلين بأنّ أقلّ الجمع اثنان
فالأقرب القبول.
الخامس: صيغ العدد إذا
جرّدها عن المميّز
فله تفسيرها
بما يصدق عليه ذلك العدد كالألف و المائة، فلو قال له عليّ ألف ففسّرها بحبات
الدخن قبل، و لو فسّرها بشاة مأوّلًا أنّ فيها ألف جزء لم يقبل.
و لو عطف
عدداً غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة[4] لم يسر التمييز
إلى