responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 136

قال [1] الفاضل [2]: يشكل بما أنّه لا يمين على المدّعي إلّا مع الردّ، فيجب أقل متموّل حينئذ.

و لو فسّر بعشرة فقال المقرّ له أردت عشرين لم تسمع دعوى الإرادة، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمّته. نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة.

[الألفاظ المبهمة في الإقرار و تفسيرها]

ثمّ الألفاظ المبهمة كثيرة، و لنذكر منها خمسة عشر:

الأوّل: الشي‌ء،

و هو أعمّ من المال، فلو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل، و لو فسّر بالخمر أو السرجين [3] النجس لم يقبل، لأنّ له يستدعي الملك و ذلك ليس بمملوك، و يحتمل القبول، و هو قول الفاضل [4]، لصدق الشي‌ء عليه، و إمكان المنفعة و تحريم أخذه، لثبوت الاختصاص فيه، قال: و كذا يقبل لو فسّره بحبّة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، و قيل: لا يقبل، لأنّه لا قيمة له.

و لا تصحّ الدعوى به، و منع الفاضل [5] من عدم صحّة الدعوى به.

أمّا لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.

أمّا لو فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.

أمّا لو فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.

أمّا لو فسّره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل، و كذا لو فسّره بردّ السلام، و العيادة في مرضه، و التسميت عند عطاسه، و إن كان في الخبر حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، و يحيّيه إذا سلم و يسمّيه إذا عطس، لأنّه لا يخبر عن مثله عادة، و احتمل قبول الفاضل [6] لهذا الخبر.


[1] في «ق»: و قال.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 152.

[3] في باقي النسخ: و السرجين.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 151.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 151.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 152.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست